عشاق الحياة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تَطْهِيرُ البَدَنِ ، والثَّوْبِ

اذهب الى الأسفل

تَطْهِيرُ البَدَنِ ، والثَّوْبِ Empty تَطْهِيرُ البَدَنِ ، والثَّوْبِ

مُساهمة  يوسف السبت يونيو 16, 2012 6:13 pm

الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء، حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة، فعن أسماء بنت أبي بكر -رضي اللّه عنها- قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ فقال: "تحتّهُ ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه(1) ثم تصلي فيه" (2). متفق عليه.
وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الأرض، لما روي أن امرأة قالت لأم سلمةَ -رضي اللّه عنها-: إني أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "يطهِّره ما بعده" (3). رواه أحمد وأبو داود.
(1) الحت والقرص: الدلك بأطراف الأصابع. النضح: الغسل بالماء.
(2) البخاري:كتاب الوضوء- باب غسل الدم (1 / 66)، ومسلم: كتاب الطهارة- باب نجاسة الدم وكيفية غسله (1 / 240)، رقم (110)، ومسند أحمد (6 / 345، 346، 353).
(3) أبو داود:كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل (1 / 91)، والترمذي: أبواب الطهارة- باب ما جاء في الوضوء من الموطِأ (1 / 266)، رقم (143)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب الأرض يطهر بعضها بعضاً (1 / 177)، والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة- باب الأرض يطهر بعضها بعضاً (1 / 155)، ومسند أحمد (6 / 290)، وصححه الألباني، في: صحيح أبي داود (407) وصحيح الترمذي وابن ماجه (124)، (430).


تَطْهِيرُ البَدَنِ ، والثَّوْبِ 3173c6989c1ab70d0ee4a96fc827063a
يوسف
يوسف
مؤسس المنتدي
مؤسس المنتدي

عدد المساهمات : 1813
تاريخ التسجيل : 09/06/2012

https://loveyassefasharf.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى