وقتُ صَلاةِ الصُّبحِ
صفحة 1 من اصل 1
وقتُ صَلاةِ الصُّبحِ
يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق، ويستمر إلى طلوع الشمس، كما تقدم في الحديث.
استحبابُ المبادرةِ بها يستحب المبادرة بصلاة الصبح، بأن تصلى في أول وقتها؛ لحديث أبي مسعود الأنصاري، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى، فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس، حتى مات، ولم يَعُد أن يُسفر (1). رواه أبو داود والبيهقي، وسنده صحيح. وعن عائشة، قالت: كن نساء المؤمنات يَشْهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، مُتَلفِّعات بمروطهنّ (2)، ينقلبن إلى بيوتهن، حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس (3). رواه الجماعة.
وأما حديث رافع بن خديج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم ". وفي رواية: " أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر " (4). رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبّان، فإنه أريد به الإسفار بالخروج منها، لا الدخول فيها، أي؛ أطيلوا القراءة فيها، حتى تخرجوا منها مسفرين، كما كان يفعله رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يقرأ فيها الستين آية، إلى المائة آية، أوأريد به تحقق طلوع الفجر، فلا يصلي مع غلبة الظن
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في المواقيت (1 / 278، 279)، برقم (394)، و البيهقي (1 / 364) (2) "متلفعات بمروطهن": ملتحفات بأكسيتهن.
(3) البخاري: كتاب الصلاة - باب وقت الفجر (1 / 151)، ومسلم: كتاب المساجد - باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (1 / 446)، برقم (231)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت الصبح (1 / 293)، برقم (423)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب التغليس في الحضر (1 / 271)، برقم (546)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التغليس بالفجر (1 / 287، 288)، برقم (153)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجر (1 / 220)، وموطأ مالك (1 / 20).
(4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب فى وقت الصبح (1 / 294)، برقم (424)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب الإسفار (1 / 272)، برقم (549)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإسفار بالفجر (1 / 289)، برقم (154)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجر (1 / 221)، برقم (672)، وموارد الظمآن، برقم (263، 264) ص (89 )، والفتح الرباني (2 / 279)، برقم (164)
استحبابُ المبادرةِ بها يستحب المبادرة بصلاة الصبح، بأن تصلى في أول وقتها؛ لحديث أبي مسعود الأنصاري، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى، فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس، حتى مات، ولم يَعُد أن يُسفر (1). رواه أبو داود والبيهقي، وسنده صحيح. وعن عائشة، قالت: كن نساء المؤمنات يَشْهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، مُتَلفِّعات بمروطهنّ (2)، ينقلبن إلى بيوتهن، حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس (3). رواه الجماعة.
وأما حديث رافع بن خديج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم ". وفي رواية: " أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر " (4). رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبّان، فإنه أريد به الإسفار بالخروج منها، لا الدخول فيها، أي؛ أطيلوا القراءة فيها، حتى تخرجوا منها مسفرين، كما كان يفعله رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يقرأ فيها الستين آية، إلى المائة آية، أوأريد به تحقق طلوع الفجر، فلا يصلي مع غلبة الظن
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في المواقيت (1 / 278، 279)، برقم (394)، و البيهقي (1 / 364) (2) "متلفعات بمروطهن": ملتحفات بأكسيتهن.
(3) البخاري: كتاب الصلاة - باب وقت الفجر (1 / 151)، ومسلم: كتاب المساجد - باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (1 / 446)، برقم (231)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت الصبح (1 / 293)، برقم (423)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب التغليس في الحضر (1 / 271)، برقم (546)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التغليس بالفجر (1 / 287، 288)، برقم (153)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجر (1 / 220)، وموطأ مالك (1 / 20).
(4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب فى وقت الصبح (1 / 294)، برقم (424)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب الإسفار (1 / 272)، برقم (549)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإسفار بالفجر (1 / 289)، برقم (154)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجر (1 / 221)، برقم (672)، وموارد الظمآن، برقم (263، 264) ص (89 )، والفتح الرباني (2 / 279)، برقم (164)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى