تَطْهِيرُ السَّمْنِ ونَحْوِه
صفحة 1 من اصل 1
تَطْهِيرُ السَّمْنِ ونَحْوِه
عن ابن عباس عن ميمونة -رضي اللّه عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم" (1). رواه البخاري، قال الحافظ: نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه، إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، وأما المائع فاختلفوا فيه؛ فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي(2).
(1) البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء (1 / 68).
(2) مذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، فإن لم يتغير فهو طاهر، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري، وهو الصحيح.
(1) البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء (1 / 68).
(2) مذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، فإن لم يتغير فهو طاهر، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري، وهو الصحيح.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى