قَضَـــــاءُ الحَاجَـــــةِ { اداب قَضَـــــاءُ الحَاجَـــــةِ }
صفحة 1 من اصل 1
قَضَـــــاءُ الحَاجَـــــةِ { اداب قَضَـــــاءُ الحَاجَـــــةِ }
1-لقاضي الحاجة آداب، تتلخص فيما يلي: 1ـ ألا يستصحب ما فيه اسمُ اللّه إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزاً؛ لحديث أنس -رضي اللّه عنه- أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً، نقشه "محمد رسول اللّه"، فكان إذا دخل الخلاء، وضعه. رواه الأربعة. قال الحافظ في الحديث: إنه معلول. قال أبو داود: إنه منكر، والجزء الأول من الحديث صحيح.
2ـ البُعْد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائط؛ لئلا يُسمَع له صوتٌ، أو تُشَمَّ له رائحةٌ؛ لحديث جابر -رضي اللّه عنه- قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البرازَ (1) حتى يغيب، فلا يُرَى (2). رواه ابن ماجه. ولأبي داود: كان إذا أراد البرازَ، انطلق حتى لا يراه أحد (3). وله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعدَ(4).
3ـ الجهر بالتسمية، والاستعاذة عند الدخول في البنيان، وعند تشمير الثياب في الفضاء؛ لحديث أنس -رضي اللّه عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخلَ الخلاء قال: "باسم اللّه، اللهمّ إني أعوذ بك من الْخُبثِ(5) والخبائثِ" (6). رواه الجماعة.
4ـ أن يكف عن الكلام مطلقاً؛ سواء كان ذكراً أو غيره؛ فلا يرد سلاماً، ولا يجيب مؤذناً، إلا لما لا بدَّ منه، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي، فإن عطس أثناء ذلك حمد اللّه في نفسه ولا يحرك به لسانه؛ لحديث ابن عمر -رضي اللّه عنهما- أن رجلاً مرّ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه(7). رواه الجماعة إلا البخاري، وحديث أبي سعيد -رضي اللّه عنه- قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان يَضْربان الغائط ( كاشفَين عن عورتيهما يتحدثان، فإن اللّه يمقُتُ على ذلك" (9). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
---------------------------------------
5ـ أن يعَظّم القبلةَ فلا يستقبلها ولا يستدبرها، لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلةَ ولا يستَدبرها" (1). رواه أحمد، ومسلم، وهذا النهي محمول علي الكراهة، لحديث ابن عمر -رضي اللّه عنهما- قال: رَقيتُ يوماً بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، مستقبل الشام، مستدبِرَ الكعبة(2). رواه الجماعة، أو يقال في الجمع بينهما: إن التحريم في الصحراء، والإباحة في البنيان(3)؛ فعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبلَ القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك، فلا بأس (4). رواه أبو داود، وابن خزيمة والحاكم وإسناده حسن، كما في " الفتح ".
6 - أن يطلب مكاناً ليناً منخفضاً؛ ليحترز فيه من إصابة النجاسة؛ لحديث أبي موسى -رضي اللّه عنه- قال: أتى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى مكان دَمْث (5)،إلى جنب حائط، فبال، وقال: "إذا بال أحدكم، فليرتَد (6) لبوله" (7).رواه أحمد، وأبو داود. والحديث، وإن كان فيه مجهول، إلا أن معناه صحيح.
7ـ أن يتقي الجحر؛ لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوام؛ لحديث قتادة، عن عبد اللّه بن سرجس، قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجُحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر ؟ قال: إنها مساكن الجن(. رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن خزيمة، وابن السّكن.
8ـ أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدّثهم؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقّوا اللاعِنَين (9)" " قالوا: وما اللاعنان يا رسول اللّه؟ قال: "الذي يتخلى في طريق النّاس أو ظلهم" (10). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود.
9ـ أ لا يبول في مستحمه، ولا في الماء الراكد أو الجاري؛ لحديث عبد اللّه بن مغفّل -رضي اللّه عنه- أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولنّ أحَدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامّة الوسواس منه" (11). رواه الخمسة، لكن قوله: "ثم يتوضأ فيه". لأحمد، وأبي داود فقط، وعن جابر -رضي اللّه عنه- أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالَ في الماء الراكد (12). رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وعنه -رضي اللّه عنه- أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالَ في الماء الجاري (13). قال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني، ورجاله ثقات. فإن كان في المغتسل نحو بالوعة، فلا يكره البول فيه.
-----------------------------------------------
10ـ ألا يبول قائماً لمنافاته الوقار، ومحاسن العادات، ولأنه قد يتطايـر عليه رشاشه، فإذا أمن من الرشاش جاز؛ قالت عائشة -رضي اللّه عنها-: من حدثكم أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصَدقوه، ما كان يبول إلا جالساً (1). رواه الخمسة إلا أبا داود. قال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وكلام عائشة مبني على ما علمت، فلا ينافي ما روي عن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سُباطة (2) قوم فبال قائماً فَتنَحيت فقال: "ادنه". فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه (3). رواه الجماعة، قال النووي: البول جالساً أحب إليّ، وقائماً مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
11ـ أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة، وجوباً بالحجر، وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط، أو بهما معاً؛ لحديث عائشة -رضي اللّه عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب(4) بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزئ عنه" (5). رواه أحمد، والنسائي وأبو داود والدارقطنيّ. وعن أنس -رضي اللّه عنه- قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحملُ أنا وغلامٌ نحوي إداوةً(6) من ماء، وعَنَزةً، فيستنجي بالماء (7). متفق عليه. وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، فقال: "إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير(، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول(9)، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة". رواه الجماعة (10). وعن أنس -رضي اللّه عنه- مرفوعاً: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه"(11).
12ـ ألا يستنجي بيمينه؛ تنزيهاً لها عن مباشرة الأقذار؛ لحديث عبد الرحمن بن زيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة (12). فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو نستنجي باليمين (13) أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار وألا يستنجي برجيع (14) أو بعظم (15). رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن حفصة -رضي اللّه عنها- أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك (16). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقيُّ.
---------------------------------------------------------
13ـ أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض، أو يغسلها بصابون ونحوه؛ ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة(1)، فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض(2). رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه.
14ـ أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللاً قال: هذا أثر النضح؛ لحديث الحكم بن سفيان -رضي اللّه عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ، وينتضح(3). وفي رواية: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بال، ثم نضح فرجه(4). وكان ابنُ عمرَ ينضح فرجه حتى يبل سراويله.
15ـ أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى، ثم ليقل: غفرانك؛ فعن عائشة -رضي اللّه عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء، قال: "غفرانك"(5). رواه الخمسة إلا النسائي.
وحديثُ عائشة أصح ما ورد في هذا الباب،كما قال أبو حاتم، وروي من طرق ضعيفة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "الحمد للّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني"(6)، وقوله: "الحمد للّه الذي أذاقني لذته وأبقى فيّ قوته وأذهب عني أذاه"(7).
-----------------------------------------------------
(1) "البراز": مكان قضاء الحاجة.
(2) سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (1 / 121)، الحديث رقم (335)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح ابن ماجه (268).
(3) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1/14) الحديث رقم (2)، وصححه الألباني.
(4) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1 / 14)، الحديث رقم (6)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الإبعاد عند إرادة الحاجة (1 / 18)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب (1/ 31، 32)، رقم (20) وقال: حديث حسن صحيـح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (1 / 120)، حديث رقم (331 )، وصححه الألباني، في: الصحيحة (1159) وصحيح النسائي (1 / 6) وصحيح ابن ماجه (331).
(5) " الخبث " بضم الباء جمع خبيث، و" الخبائث " جمع خبيثة، والمراد: ذكران الشياطين وإناثهم.
(6) البخاري:كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء (1 / 48) بدون "باسم اللّه"، ومسلم: كتاب الحيض- باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (375)، وابن ماجه: كتـاب الطهـارة، بـاب ما قول الرجل إذا دخل الخـلاء (1 / 108)، رقم (296)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/2)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا دخل الخلاء (1/11،12) وقال: حديث حسن صحيح والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة، باب ما يقول إذا دخل المخرج (1 / 136)، وليس عند الجماعة البسملة، كما ذكر المصنف، وإنما هي مستفادة من حديث علي -رضي الله عنه- مرفوعاً بلفظ: "ستر ما بين أعين الجن، وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، أن يقول: باسم الله". رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني في: إرواء الغليل (50).
(7) مسلم: كتاب الحيض- بـاب التيمم (4 / 64)، وأبو داود: كتـاب الطهـارة، بـاب أيرد السلام وهو يبول؟ (1 / 4)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب السلام على من يبول (1 / 36)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب في كراهة رد السلام غير المتوضئ (1 / 150)، رقم (90) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول (1 /127)، والحديث يختص بالذكر الذي يشمل التكبير والتهليل والتسبيح والحمد، وأما كلام الدنيا الذي ليس فيه ذكر فلا دليل على منعه حال قضاء الحاجة، فتنبه.
( " يضربان الغائط " أي: يمشيان إليه.
(9) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الحاجة (1 / 22)، الحديث رقم (15)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب النهي عن الاجتماع على الخلاء... (342)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الخلاء (1 / 99، 100)، ومسند أحمد (3 / 36)، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في: ضعيف أبي داود (3)، وضعيف ابن ماجه (76)، وضعيف الجامع (6351).
-----------------------------------------------------------
(1) مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة (1 / 224)، الحديث رقم (60)، ومسند أحمد (5 / 414) واللفظ لمسلم.
(2) البخاري: كتـاب الوضـوء، بـاب التبـرز في البيوت (1 / 49)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة (1 /225)، الحديث رقم (62)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك (12)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك في البيوت (1 / 23)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب رقم (7) (1 / 16) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك في الكنيف... (322)، ومسند أحمد (2 / 12).
(3) وهذا الوجه أصح من سابقه.
(4) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (1 / 20)، الحديث رقم (11)، وانظر: مشكاة المصابيح، الحديث رقم (373) (1 / 119)، وقال الألباني في هامش المشكاة رقم (1): إسناده حسن، وصححه جماعة كما بينته في "صحيح السنن" رقم ( لكن الحديث ليس صريحاً في الرفع، فلا يعارض به النصوص العامة.
(5) "دمث" كسهل وزناً ومعنى.
(6) "فليرتد" أي: فليختر (7) أبو داود: كتاب الطهارة- باب الرجل يتبوأ لبوله (3)، والإمام أحمد في "المسند" (4 / 499)، بلفظ: "إذا أراد أحدكم أن يبول.."، الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، في: ضعيف الجامع (418،511).
( سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر (1 / 30)، الحديث رقم (29)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب كراهية البول في الجحر (1 / 33)، الحديث رقم (34)، ومسند أحمد (5 / 82 )، ومستدرك الحاكم: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر... (1 / 186)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الثقب (1 / 99 )، والحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني في: إرواء الغليل (1 / 93)، وضعيف الجامع (6016).
(9) المراد باللاعنين: ما يجلب لعنة الناس.
(10) مسلم: كتاب الطهارة- باب حبه صلى الله عليه وسلم للتيامن (68)، وسنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها (1 / 28)، والحديث رقم (25)، ومسند أحمد (2 / 372 )، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في طريق الناس، وظلهم (1 / 97).
(11) أبو داود: كتاب الطهارة- باب في البول في المستحم (27)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب كراهية البول في المستحم (1 / 34)، والترمذي: كتاب الطهارة- باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل (21)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب كراهية البول في المغتسل (304)، وأحمد، في "المسند"، (5/ 56)، والجزء الأول من الحديث صحيح، وصححه الألباني في: صحيح ابن ماجه (246)، وهو: "لا يبولن أحدكم في مستحمه".وباقي الحديث ضعيف ضعفه الألباني في: ضعيف أبي داود (7) (12) مسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد (1 / 235)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب النهي عن البول في الماء الراكد (1/ 34)، وابن ماجه- كتـاب الطهـارة، باب النهي عن البـول في الماء الراكد (1 / 124)، رقم (343).
(13) في "مجمع الزوائد"، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات (1 / 209)، وضعفه العلامة الألباني، في: ضعيف الجامع (6017)، والضعيفة (5227).
-----------------------------------------------
(1) النسائي: كتاب الطهارة، باب البول في البيت جالساً (1 / 26)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في النهي عن البول قائماً (1 / 17)، رقم (12)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب في البول قاعداً (307)، ومسند أحمد (6 / 192، 213)، وصححه الألباني، في: صحيح الترمذي (11)، وصحيح ابن ماجه (249)، والصحيحة (201) (2) السباطة: بالضم ملقى التراب والقمامة.
(3) البخاري:كتاب الوضوء، باب البول عند صاحبه، والتستر بالحائط (1 / 66)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين (1 / 228)، رقم (73) واللفظ له، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب البول قائماً (1 / 6)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الإبعاد عند الحاجة (1 / 19)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب الرخصة في البول قائماً (1 / 19)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في البول قائماً (1 /111، 112).
(4) "الاستطابة": الاستنجاء، وسمي استطابة؛ لما فيه من إزالة النجاسة، وتطهير موضعها من البدن.
(5) أبو داود: كتاب الطهارة- باب الاستنجاء بالحجارة (40)، والنسائي: كتاب الطهارة _ باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها (1 / 41)، وأحمد، في "المسند"، (6 / 108)، والدارمي: كتاب الطهارة- باب الاستنجاء (1 / 55)، والبيهقي، في: السنن الكبري (1 / 103)، والدارقطني، في "سننه"، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (547) (6) "الإداوة": إناء صغير كالإبريق، "عنزة": حربة.
(7) البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء (1 / 150)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز (1 / 227)، رقم (70).
( "وما يعذبان في كبير": أي؛ يكبر ويشق عليهما فعله لو أراد أن يفعلاه.
(9) "لا يستنزه": أي؛ لا يستبرئ، ولا يتطهر، ولا يستبعد منه.
(10) البخاري: كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول (1 / 65)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، ووجوب الاستبراء (1 / 240، 241)، رقم (111)، وأبو داود (1 / 5) كتاب الطهارة، باب الاستبراء من البول، والنسائي:كتاب الطهارة، باب التنزه عن البول (1 / 28، 29، 30)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في التشديد في البول (1 / 2، 1)، رقم (70)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب التشديد في البول (1 / 125)، رقم (347)، ومسند أحمد (1 / 225).
(11) سنن الدارقطني (1 / 127) كتاب الطهارة، باب نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه، والحكم في بول ما يؤكل لحمه، الحديث رقم (2)، وقال: المحفوظ مرسل، وقال الألباني، بعد كلام له: والمحفوظ الموصول، كما قال ابن أبي حاتم (1 / 26)، والحديث روي من طريقين غير هذا الطريق، عن أبي هريرة، وابن عباس، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 310)، وصحيح الجامع (2..3).
(12) "الخراءة": العذرة. (13) هذا نهي تأديب، وتنزيه.
(14) "الرجيع ": النجس.
(15) مسلم:كتاب الطهارة، باب الاستطابة (1 / 223)، رقم (57) واللفظ له، وأبو داود بلفظ مختلف أيضاً (1/9): كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجي به، والنسائي: كتاب الطهارة- باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار (1 / 38)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به (1 / 29)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب الاستنجاء بالحجارة... (316) (16) الفتح الرباني (1 / 282)، برقم (141)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء (1 / 32)، برقم (32)، واللفظ له، وفي "المنهل العذب المورود": رواه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي، والإمام أحمد...، قال ابن محمود شارح أبي داود: هو حسن لا صحيح؛ لأن فيه أبا أيوب الإفريقي، لينه أبو زرعة، ووثقه ابن حبان، وقال ابن سيد الناس: هو معلل. وقال النـووي: إسنـاده جيد، (1 / 125)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (4912).
---------------------------------------------------------
(1) "التور": إناء من نحاس، و "الركوة": إناء من جلد.
(2) أبو داود: كتاب الطهارة، باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى (1 / 39، 40)، الحديث رقم (45)، والنسائي: كتـاب الطهـارة، بـاب دلك اليـد بالأرض بعد الاستنجـاء (1 / 45)، وشرح السنـة، للبغـوي (1 / 390)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء (1 / 128)، حديث رقم (358) بلفظ مختلف، وقال الألباني، في: صحيح النسائي: حسن (1 / 12)، وصحيح ابن ماجه (358)، والمشكاة (360).
(3) أبو داود:كتاب الطهارة، باب في الانتضاح (166)، والنسائي: كتاب الطهارة -باب النضح (134، 135)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب ما جاء في النضح بعد الوضوء (461)، والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة - باب في نضح الفرج قبل الوضوء (1 / 180)، والبيهقي (1 / 161)، ومستدرك الحاكم (1 / 171)، وشرح السنة، للبغوي (1 / 391)، والحديث ضعيف من رواية الحكم بن سفيان؛ لأن فيه اضطراباً كثيراً في السند والمتن، ولكن للحديث شواهد أخرى، بيَّنها الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود (159)، ولذلك فالحديث صحيح، وانظر: صحيح الجامع (4697)، والمشكاة (361) (4) ابن ماجه: كتاب الطهارة- باب ما جاء في النضح بعد الوضوء (464)، بلفظ: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنضح فرجه. ولكن عن جابر، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح ابن ماجه (376).
(5) "غفرانك": أي؛ أسألك غفرانك.
والحديث أخرجه أبو داود (1 / 7) كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1 / 12)، حديث رقم (7)، وقال الترمذى: حديث حسن غريب، وابن ماجه (1 / 110) كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، حديث رقم (300)، ومسند أحمد (6 / 155)، والدارمي:كتاب الصلاة والطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1 / 139)، حديث رقم (686)، والحديث صححه الشيخ الألباني، في: الإرواء (52)، وصحيح الجامع (4707).
(6) رواه ابن السني في: أعمال اليوم والليلة (ص 18)، الحديث رقم (22)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1 / 110)، حديث رقم (301)، والحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (53)، وضعيف ابن ماجه (301).
(7) رواه ابن السني في: أعمال اليوم والليلة (ص 18، 19)، الحديث رقم (25)، والحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني، في: الضعيفة (4187)، وانظر: الضعيفة (5658).
2ـ البُعْد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائط؛ لئلا يُسمَع له صوتٌ، أو تُشَمَّ له رائحةٌ؛ لحديث جابر -رضي اللّه عنه- قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البرازَ (1) حتى يغيب، فلا يُرَى (2). رواه ابن ماجه. ولأبي داود: كان إذا أراد البرازَ، انطلق حتى لا يراه أحد (3). وله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعدَ(4).
3ـ الجهر بالتسمية، والاستعاذة عند الدخول في البنيان، وعند تشمير الثياب في الفضاء؛ لحديث أنس -رضي اللّه عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخلَ الخلاء قال: "باسم اللّه، اللهمّ إني أعوذ بك من الْخُبثِ(5) والخبائثِ" (6). رواه الجماعة.
4ـ أن يكف عن الكلام مطلقاً؛ سواء كان ذكراً أو غيره؛ فلا يرد سلاماً، ولا يجيب مؤذناً، إلا لما لا بدَّ منه، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي، فإن عطس أثناء ذلك حمد اللّه في نفسه ولا يحرك به لسانه؛ لحديث ابن عمر -رضي اللّه عنهما- أن رجلاً مرّ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه(7). رواه الجماعة إلا البخاري، وحديث أبي سعيد -رضي اللّه عنه- قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان يَضْربان الغائط ( كاشفَين عن عورتيهما يتحدثان، فإن اللّه يمقُتُ على ذلك" (9). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
---------------------------------------
5ـ أن يعَظّم القبلةَ فلا يستقبلها ولا يستدبرها، لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلةَ ولا يستَدبرها" (1). رواه أحمد، ومسلم، وهذا النهي محمول علي الكراهة، لحديث ابن عمر -رضي اللّه عنهما- قال: رَقيتُ يوماً بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، مستقبل الشام، مستدبِرَ الكعبة(2). رواه الجماعة، أو يقال في الجمع بينهما: إن التحريم في الصحراء، والإباحة في البنيان(3)؛ فعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبلَ القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك، فلا بأس (4). رواه أبو داود، وابن خزيمة والحاكم وإسناده حسن، كما في " الفتح ".
6 - أن يطلب مكاناً ليناً منخفضاً؛ ليحترز فيه من إصابة النجاسة؛ لحديث أبي موسى -رضي اللّه عنه- قال: أتى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى مكان دَمْث (5)،إلى جنب حائط، فبال، وقال: "إذا بال أحدكم، فليرتَد (6) لبوله" (7).رواه أحمد، وأبو داود. والحديث، وإن كان فيه مجهول، إلا أن معناه صحيح.
7ـ أن يتقي الجحر؛ لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوام؛ لحديث قتادة، عن عبد اللّه بن سرجس، قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجُحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر ؟ قال: إنها مساكن الجن(. رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن خزيمة، وابن السّكن.
8ـ أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدّثهم؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقّوا اللاعِنَين (9)" " قالوا: وما اللاعنان يا رسول اللّه؟ قال: "الذي يتخلى في طريق النّاس أو ظلهم" (10). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود.
9ـ أ لا يبول في مستحمه، ولا في الماء الراكد أو الجاري؛ لحديث عبد اللّه بن مغفّل -رضي اللّه عنه- أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولنّ أحَدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامّة الوسواس منه" (11). رواه الخمسة، لكن قوله: "ثم يتوضأ فيه". لأحمد، وأبي داود فقط، وعن جابر -رضي اللّه عنه- أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالَ في الماء الراكد (12). رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وعنه -رضي اللّه عنه- أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالَ في الماء الجاري (13). قال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني، ورجاله ثقات. فإن كان في المغتسل نحو بالوعة، فلا يكره البول فيه.
-----------------------------------------------
10ـ ألا يبول قائماً لمنافاته الوقار، ومحاسن العادات، ولأنه قد يتطايـر عليه رشاشه، فإذا أمن من الرشاش جاز؛ قالت عائشة -رضي اللّه عنها-: من حدثكم أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصَدقوه، ما كان يبول إلا جالساً (1). رواه الخمسة إلا أبا داود. قال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وكلام عائشة مبني على ما علمت، فلا ينافي ما روي عن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سُباطة (2) قوم فبال قائماً فَتنَحيت فقال: "ادنه". فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه (3). رواه الجماعة، قال النووي: البول جالساً أحب إليّ، وقائماً مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
11ـ أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة، وجوباً بالحجر، وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط، أو بهما معاً؛ لحديث عائشة -رضي اللّه عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب(4) بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزئ عنه" (5). رواه أحمد، والنسائي وأبو داود والدارقطنيّ. وعن أنس -رضي اللّه عنه- قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحملُ أنا وغلامٌ نحوي إداوةً(6) من ماء، وعَنَزةً، فيستنجي بالماء (7). متفق عليه. وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، فقال: "إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير(، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول(9)، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة". رواه الجماعة (10). وعن أنس -رضي اللّه عنه- مرفوعاً: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه"(11).
12ـ ألا يستنجي بيمينه؛ تنزيهاً لها عن مباشرة الأقذار؛ لحديث عبد الرحمن بن زيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة (12). فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو نستنجي باليمين (13) أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار وألا يستنجي برجيع (14) أو بعظم (15). رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن حفصة -رضي اللّه عنها- أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك (16). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقيُّ.
---------------------------------------------------------
13ـ أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض، أو يغسلها بصابون ونحوه؛ ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة(1)، فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض(2). رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه.
14ـ أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللاً قال: هذا أثر النضح؛ لحديث الحكم بن سفيان -رضي اللّه عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ، وينتضح(3). وفي رواية: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بال، ثم نضح فرجه(4). وكان ابنُ عمرَ ينضح فرجه حتى يبل سراويله.
15ـ أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى، ثم ليقل: غفرانك؛ فعن عائشة -رضي اللّه عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء، قال: "غفرانك"(5). رواه الخمسة إلا النسائي.
وحديثُ عائشة أصح ما ورد في هذا الباب،كما قال أبو حاتم، وروي من طرق ضعيفة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "الحمد للّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني"(6)، وقوله: "الحمد للّه الذي أذاقني لذته وأبقى فيّ قوته وأذهب عني أذاه"(7).
-----------------------------------------------------
(1) "البراز": مكان قضاء الحاجة.
(2) سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (1 / 121)، الحديث رقم (335)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح ابن ماجه (268).
(3) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1/14) الحديث رقم (2)، وصححه الألباني.
(4) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1 / 14)، الحديث رقم (6)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الإبعاد عند إرادة الحاجة (1 / 18)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب (1/ 31، 32)، رقم (20) وقال: حديث حسن صحيـح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (1 / 120)، حديث رقم (331 )، وصححه الألباني، في: الصحيحة (1159) وصحيح النسائي (1 / 6) وصحيح ابن ماجه (331).
(5) " الخبث " بضم الباء جمع خبيث، و" الخبائث " جمع خبيثة، والمراد: ذكران الشياطين وإناثهم.
(6) البخاري:كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء (1 / 48) بدون "باسم اللّه"، ومسلم: كتاب الحيض- باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (375)، وابن ماجه: كتـاب الطهـارة، بـاب ما قول الرجل إذا دخل الخـلاء (1 / 108)، رقم (296)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/2)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا دخل الخلاء (1/11،12) وقال: حديث حسن صحيح والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة، باب ما يقول إذا دخل المخرج (1 / 136)، وليس عند الجماعة البسملة، كما ذكر المصنف، وإنما هي مستفادة من حديث علي -رضي الله عنه- مرفوعاً بلفظ: "ستر ما بين أعين الجن، وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، أن يقول: باسم الله". رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني في: إرواء الغليل (50).
(7) مسلم: كتاب الحيض- بـاب التيمم (4 / 64)، وأبو داود: كتـاب الطهـارة، بـاب أيرد السلام وهو يبول؟ (1 / 4)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب السلام على من يبول (1 / 36)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب في كراهة رد السلام غير المتوضئ (1 / 150)، رقم (90) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول (1 /127)، والحديث يختص بالذكر الذي يشمل التكبير والتهليل والتسبيح والحمد، وأما كلام الدنيا الذي ليس فيه ذكر فلا دليل على منعه حال قضاء الحاجة، فتنبه.
( " يضربان الغائط " أي: يمشيان إليه.
(9) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الحاجة (1 / 22)، الحديث رقم (15)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب النهي عن الاجتماع على الخلاء... (342)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الخلاء (1 / 99، 100)، ومسند أحمد (3 / 36)، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في: ضعيف أبي داود (3)، وضعيف ابن ماجه (76)، وضعيف الجامع (6351).
-----------------------------------------------------------
(1) مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة (1 / 224)، الحديث رقم (60)، ومسند أحمد (5 / 414) واللفظ لمسلم.
(2) البخاري: كتـاب الوضـوء، بـاب التبـرز في البيوت (1 / 49)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة (1 /225)، الحديث رقم (62)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك (12)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك في البيوت (1 / 23)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب رقم (7) (1 / 16) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك في الكنيف... (322)، ومسند أحمد (2 / 12).
(3) وهذا الوجه أصح من سابقه.
(4) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (1 / 20)، الحديث رقم (11)، وانظر: مشكاة المصابيح، الحديث رقم (373) (1 / 119)، وقال الألباني في هامش المشكاة رقم (1): إسناده حسن، وصححه جماعة كما بينته في "صحيح السنن" رقم ( لكن الحديث ليس صريحاً في الرفع، فلا يعارض به النصوص العامة.
(5) "دمث" كسهل وزناً ومعنى.
(6) "فليرتد" أي: فليختر (7) أبو داود: كتاب الطهارة- باب الرجل يتبوأ لبوله (3)، والإمام أحمد في "المسند" (4 / 499)، بلفظ: "إذا أراد أحدكم أن يبول.."، الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، في: ضعيف الجامع (418،511).
( سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر (1 / 30)، الحديث رقم (29)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب كراهية البول في الجحر (1 / 33)، الحديث رقم (34)، ومسند أحمد (5 / 82 )، ومستدرك الحاكم: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر... (1 / 186)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الثقب (1 / 99 )، والحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني في: إرواء الغليل (1 / 93)، وضعيف الجامع (6016).
(9) المراد باللاعنين: ما يجلب لعنة الناس.
(10) مسلم: كتاب الطهارة- باب حبه صلى الله عليه وسلم للتيامن (68)، وسنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها (1 / 28)، والحديث رقم (25)، ومسند أحمد (2 / 372 )، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في طريق الناس، وظلهم (1 / 97).
(11) أبو داود: كتاب الطهارة- باب في البول في المستحم (27)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب كراهية البول في المستحم (1 / 34)، والترمذي: كتاب الطهارة- باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل (21)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب كراهية البول في المغتسل (304)، وأحمد، في "المسند"، (5/ 56)، والجزء الأول من الحديث صحيح، وصححه الألباني في: صحيح ابن ماجه (246)، وهو: "لا يبولن أحدكم في مستحمه".وباقي الحديث ضعيف ضعفه الألباني في: ضعيف أبي داود (7) (12) مسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد (1 / 235)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب النهي عن البول في الماء الراكد (1/ 34)، وابن ماجه- كتـاب الطهـارة، باب النهي عن البـول في الماء الراكد (1 / 124)، رقم (343).
(13) في "مجمع الزوائد"، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات (1 / 209)، وضعفه العلامة الألباني، في: ضعيف الجامع (6017)، والضعيفة (5227).
-----------------------------------------------
(1) النسائي: كتاب الطهارة، باب البول في البيت جالساً (1 / 26)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في النهي عن البول قائماً (1 / 17)، رقم (12)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب في البول قاعداً (307)، ومسند أحمد (6 / 192، 213)، وصححه الألباني، في: صحيح الترمذي (11)، وصحيح ابن ماجه (249)، والصحيحة (201) (2) السباطة: بالضم ملقى التراب والقمامة.
(3) البخاري:كتاب الوضوء، باب البول عند صاحبه، والتستر بالحائط (1 / 66)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين (1 / 228)، رقم (73) واللفظ له، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب البول قائماً (1 / 6)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الإبعاد عند الحاجة (1 / 19)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب الرخصة في البول قائماً (1 / 19)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في البول قائماً (1 /111، 112).
(4) "الاستطابة": الاستنجاء، وسمي استطابة؛ لما فيه من إزالة النجاسة، وتطهير موضعها من البدن.
(5) أبو داود: كتاب الطهارة- باب الاستنجاء بالحجارة (40)، والنسائي: كتاب الطهارة _ باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها (1 / 41)، وأحمد، في "المسند"، (6 / 108)، والدارمي: كتاب الطهارة- باب الاستنجاء (1 / 55)، والبيهقي، في: السنن الكبري (1 / 103)، والدارقطني، في "سننه"، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (547) (6) "الإداوة": إناء صغير كالإبريق، "عنزة": حربة.
(7) البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء (1 / 150)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز (1 / 227)، رقم (70).
( "وما يعذبان في كبير": أي؛ يكبر ويشق عليهما فعله لو أراد أن يفعلاه.
(9) "لا يستنزه": أي؛ لا يستبرئ، ولا يتطهر، ولا يستبعد منه.
(10) البخاري: كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول (1 / 65)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، ووجوب الاستبراء (1 / 240، 241)، رقم (111)، وأبو داود (1 / 5) كتاب الطهارة، باب الاستبراء من البول، والنسائي:كتاب الطهارة، باب التنزه عن البول (1 / 28، 29، 30)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في التشديد في البول (1 / 2، 1)، رقم (70)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب التشديد في البول (1 / 125)، رقم (347)، ومسند أحمد (1 / 225).
(11) سنن الدارقطني (1 / 127) كتاب الطهارة، باب نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه، والحكم في بول ما يؤكل لحمه، الحديث رقم (2)، وقال: المحفوظ مرسل، وقال الألباني، بعد كلام له: والمحفوظ الموصول، كما قال ابن أبي حاتم (1 / 26)، والحديث روي من طريقين غير هذا الطريق، عن أبي هريرة، وابن عباس، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 310)، وصحيح الجامع (2..3).
(12) "الخراءة": العذرة. (13) هذا نهي تأديب، وتنزيه.
(14) "الرجيع ": النجس.
(15) مسلم:كتاب الطهارة، باب الاستطابة (1 / 223)، رقم (57) واللفظ له، وأبو داود بلفظ مختلف أيضاً (1/9): كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجي به، والنسائي: كتاب الطهارة- باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار (1 / 38)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به (1 / 29)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب الاستنجاء بالحجارة... (316) (16) الفتح الرباني (1 / 282)، برقم (141)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء (1 / 32)، برقم (32)، واللفظ له، وفي "المنهل العذب المورود": رواه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي، والإمام أحمد...، قال ابن محمود شارح أبي داود: هو حسن لا صحيح؛ لأن فيه أبا أيوب الإفريقي، لينه أبو زرعة، ووثقه ابن حبان، وقال ابن سيد الناس: هو معلل. وقال النـووي: إسنـاده جيد، (1 / 125)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (4912).
---------------------------------------------------------
(1) "التور": إناء من نحاس، و "الركوة": إناء من جلد.
(2) أبو داود: كتاب الطهارة، باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى (1 / 39، 40)، الحديث رقم (45)، والنسائي: كتـاب الطهـارة، بـاب دلك اليـد بالأرض بعد الاستنجـاء (1 / 45)، وشرح السنـة، للبغـوي (1 / 390)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء (1 / 128)، حديث رقم (358) بلفظ مختلف، وقال الألباني، في: صحيح النسائي: حسن (1 / 12)، وصحيح ابن ماجه (358)، والمشكاة (360).
(3) أبو داود:كتاب الطهارة، باب في الانتضاح (166)، والنسائي: كتاب الطهارة -باب النضح (134، 135)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب ما جاء في النضح بعد الوضوء (461)، والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة - باب في نضح الفرج قبل الوضوء (1 / 180)، والبيهقي (1 / 161)، ومستدرك الحاكم (1 / 171)، وشرح السنة، للبغوي (1 / 391)، والحديث ضعيف من رواية الحكم بن سفيان؛ لأن فيه اضطراباً كثيراً في السند والمتن، ولكن للحديث شواهد أخرى، بيَّنها الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود (159)، ولذلك فالحديث صحيح، وانظر: صحيح الجامع (4697)، والمشكاة (361) (4) ابن ماجه: كتاب الطهارة- باب ما جاء في النضح بعد الوضوء (464)، بلفظ: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنضح فرجه. ولكن عن جابر، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح ابن ماجه (376).
(5) "غفرانك": أي؛ أسألك غفرانك.
والحديث أخرجه أبو داود (1 / 7) كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1 / 12)، حديث رقم (7)، وقال الترمذى: حديث حسن غريب، وابن ماجه (1 / 110) كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، حديث رقم (300)، ومسند أحمد (6 / 155)، والدارمي:كتاب الصلاة والطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1 / 139)، حديث رقم (686)، والحديث صححه الشيخ الألباني، في: الإرواء (52)، وصحيح الجامع (4707).
(6) رواه ابن السني في: أعمال اليوم والليلة (ص 18)، الحديث رقم (22)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1 / 110)، حديث رقم (301)، والحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (53)، وضعيف ابن ماجه (301).
(7) رواه ابن السني في: أعمال اليوم والليلة (ص 18، 19)، الحديث رقم (25)، والحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني، في: الضعيفة (4187)، وانظر: الضعيفة (5658).
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى