سُنَــــنُ الفِطْــــرة { الختان }
صفحة 1 من اصل 1
سُنَــــنُ الفِطْــــرة { الختان }
الختان؛ وهو قطع الجلدة، التي تغطي الحشفة؛ لئلا يجتمع فيها الوسخ، وليتمكن من الاستبراء من البول، ولئلا تنقص لذة الجماع، هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها (1)، وهو سنة قديمة؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخْتَتن إبراهيم، خليل الرحمن، بعدما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقَدُوم" (2). رواه البخاري.
ومذهب الجمهور، أنه واجب، ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع. وقال الشوكاني: لم يرد تحديد وقت له، ولا ما يفيد وجوبه(3).
(1) أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة، لم يصح منها شيء.
قال الألباني: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله لبعض الختانات: "اخفضي، ولا تنهكي؛ فإنه أنضر للوجه، وأحظى للزوج". قال: وله طرق، وشواهد عن جمع من الصحابة، خرجتهما في "الصحيحة"، (2 / 353 _ 358)، وانظر: تمام المنة (ص 67).
(2) "القدوم" آلة النجار، أو موضع بالشام. والحديث رواه البخاري:كتاب بدء الخلق، باب: "واتخذ الله إِبراهيم خليلاْ* (4 / 170)، ومسند أحمد (2 / 322).
(3) بل قد ورد من النصوص ما يفيد الوجوب، انظر "يا قلفاء، اختتني"، لأستاذنا الشيخ مصطفى بن سلامة، وانظر: تمام المنة(67)..
ومذهب الجمهور، أنه واجب، ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع. وقال الشوكاني: لم يرد تحديد وقت له، ولا ما يفيد وجوبه(3).
(1) أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة، لم يصح منها شيء.
قال الألباني: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله لبعض الختانات: "اخفضي، ولا تنهكي؛ فإنه أنضر للوجه، وأحظى للزوج". قال: وله طرق، وشواهد عن جمع من الصحابة، خرجتهما في "الصحيحة"، (2 / 353 _ 358)، وانظر: تمام المنة (ص 67).
(2) "القدوم" آلة النجار، أو موضع بالشام. والحديث رواه البخاري:كتاب بدء الخلق، باب: "واتخذ الله إِبراهيم خليلاْ* (4 / 170)، ومسند أحمد (2 / 322).
(3) بل قد ورد من النصوص ما يفيد الوجوب، انظر "يا قلفاء، اختتني"، لأستاذنا الشيخ مصطفى بن سلامة، وانظر: تمام المنة(67)..
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى