إكرام الشعر
صفحة 1 من اصل 1
إكرام الشعر
إكرام الشعر إذا وفر وترك، بأن يدهن، ويسرح؛ لحديث أبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له شعر، فليكرمه" (1). رواه أبو داود، وعن عطاء ابن يسار _ رضي اللّه عنه قال: " أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس (2) واللحية، فأشار إليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل، ثم رجع، فقال صلى الله عليه وسلم: " أليس هذا خيراً، من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس، كأنه شيطان " (3). رواه مالك.
وعن أبي قتادة رضي اللّه عنه أنه كان له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم. رواه النسائي، ورواه مالك في " الموطأ " بلفظ: قلت: يا رسول اللّه، إن لي جمة (4)، أفأرجلها ؟ قال: " نعم، وأكرمها ". فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين، من أجل قوله صلى الله عليه وسلم: " وأكرمها " (5).
وحلق شعر الرأس مباح، وكذا توفيره، لمن يكرمه؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " احلقوا كله، أو ذروا كله " (6). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
وأما حلق بعضه، وترك بعضه، فيكره تنزيهاً؛ لحديث نافع، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن القزع. فقيل لنافع: ما القزع ؟ قال: " أن يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعضه " (7). متفق عليه، ولحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما السابق.
(1) أبو داود:كتاب الترجل، باب في إصلاح الشعر (2 / 395)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (6493)، والصحيحة (500).
(2) "ثائر الرأس": أي؛ أشعث غير مدهون، ولا مرجل.
(3) موطأ مالك:كتاب الشعر، باب إصلاح الشعر (2 / 949)، رقم (7)، والحديث مرسل ضعيف؛ لأن عطاء بن يسار تابعي، إلا أنه قد ورد عند أبي داود (4062)، والنسائي (2 / 292)، والمسند (3 / 357)، عن جابر بنحوه، ولكن بدون ذكر للحية ولا قوله: "كأنه شيطان"، وصححه الألباني، في: الصحيحة (493)، وكيف يأمر صلى الله عليه وسلم بأخذ شيء من اللحية، وقد أمر بإعفائها ؟ ! (4) "الجمة" الشعر إذا بلغ المنكبين.
(5) موطأ مالك:كتاب الشعر، باب إصلاح الشعر (2 / 949) رقم (6)، والحديث ضعيف، لا يثبت، وانظر التفصيل، في: تمام المنة (70 73).
(6) سنن أبي داود (4195) وقال المعلق: قال المنذري: وأخرجه مسلم بالإسناد، الذي أخرجه به أبو داود، ولم يذكر لفظه، وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه، أن مسلماً أخرجه بهذا اللفظ، والنسائي (8 / 130) كتاب الزينة باب الرخصة في حلق الرأس، ورواه عبد الرزاق بهذا اللفظ في: المصنف، رقم (19564)، وأورده ابن حجر في "الفتح" (10 / 365)، وصححه الشيخ الألباني في: الصحيحة (1123)، وصحيح الجامع (212).
(7) البخاري:كتاب اللباس، باب القزع (7 / 210)، ومسلم:كتاب اللباس والزينة، باب كراهية القزع (3 / 1675) رقم (113)
وعن أبي قتادة رضي اللّه عنه أنه كان له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم. رواه النسائي، ورواه مالك في " الموطأ " بلفظ: قلت: يا رسول اللّه، إن لي جمة (4)، أفأرجلها ؟ قال: " نعم، وأكرمها ". فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين، من أجل قوله صلى الله عليه وسلم: " وأكرمها " (5).
وحلق شعر الرأس مباح، وكذا توفيره، لمن يكرمه؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " احلقوا كله، أو ذروا كله " (6). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
وأما حلق بعضه، وترك بعضه، فيكره تنزيهاً؛ لحديث نافع، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن القزع. فقيل لنافع: ما القزع ؟ قال: " أن يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعضه " (7). متفق عليه، ولحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما السابق.
(1) أبو داود:كتاب الترجل، باب في إصلاح الشعر (2 / 395)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (6493)، والصحيحة (500).
(2) "ثائر الرأس": أي؛ أشعث غير مدهون، ولا مرجل.
(3) موطأ مالك:كتاب الشعر، باب إصلاح الشعر (2 / 949)، رقم (7)، والحديث مرسل ضعيف؛ لأن عطاء بن يسار تابعي، إلا أنه قد ورد عند أبي داود (4062)، والنسائي (2 / 292)، والمسند (3 / 357)، عن جابر بنحوه، ولكن بدون ذكر للحية ولا قوله: "كأنه شيطان"، وصححه الألباني، في: الصحيحة (493)، وكيف يأمر صلى الله عليه وسلم بأخذ شيء من اللحية، وقد أمر بإعفائها ؟ ! (4) "الجمة" الشعر إذا بلغ المنكبين.
(5) موطأ مالك:كتاب الشعر، باب إصلاح الشعر (2 / 949) رقم (6)، والحديث ضعيف، لا يثبت، وانظر التفصيل، في: تمام المنة (70 73).
(6) سنن أبي داود (4195) وقال المعلق: قال المنذري: وأخرجه مسلم بالإسناد، الذي أخرجه به أبو داود، ولم يذكر لفظه، وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه، أن مسلماً أخرجه بهذا اللفظ، والنسائي (8 / 130) كتاب الزينة باب الرخصة في حلق الرأس، ورواه عبد الرزاق بهذا اللفظ في: المصنف، رقم (19564)، وأورده ابن حجر في "الفتح" (10 / 365)، وصححه الشيخ الألباني في: الصحيحة (1123)، وصحيح الجامع (212).
(7) البخاري:كتاب اللباس، باب القزع (7 / 210)، ومسلم:كتاب اللباس والزينة، باب كراهية القزع (3 / 1675) رقم (113)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى