عشاق الحياة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سُنَنُ الوضُوءِ

اذهب الى الأسفل

سُنَنُ الوضُوءِ Empty سُنَنُ الوضُوءِ

مُساهمة  يوسف الأربعاء أغسطس 08, 2012 6:48 pm

أي؛ ما ثبت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ من قول، أو فعل، من غير لزوم، ولا إنكار على من تركها، وبيانها ما يأتي:

(1) التسمِيَةُ في أوَّلِه: ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة (1)، لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على، أن لها أصلاً، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه، ومشروع في الجملة.

(2) السِّوَاكُ: ويطلق على العود الذي يستاك به، وعلى الاستياك نفسه، وهو دَلْك الأسنان بذلك العود أو نحوه، من كل خشن، تنظف به الأسنان، وخير ما يستاك به عود الأراك، الذي يؤتى به من الحجاز؛ لأن من خواصه أن يشد الليثة، ويحول دون مرض الأسنان، ويقوّي على الهضم، ويدرّ البول، وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الأسنان، وينظف الفم، كالفرشة ونحوها؛ وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنَّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشقَّ على أُمّتي، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء". رواه مالك، والشافعي، والبيهقي، والحاكم (1). وعن عائشة - رضي اللّه عنها - أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " السّواك مطهرة للفم، مرضاة للرب " (2). رواه أحمد، والنسائي، والترمذي.
وهو مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحباباً (1) عند الوضوء، (2) وعند الصلاة، (3) وعند قراءة القرآن، (4) وعند الاستيقاظ من النوم، (5) وعند تغير الفم. والصائم والمفطر في استعماله أول النهار، وآخره سواء؛ لحديث عامر بن ربيعة رضي اللّه عنه قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، يتسوَّك، وهو صائم (3). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.
وإذا استعمل السواك، فالسنة غسله بعد الاستعمال، تنظيفاً له؛ لحديث عائشة رضي اللّه عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فيعطيني السواك؛ لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله، وأدفعه اليه (4). رواه أبو داود، والبيهقي.
ويسنُّ لمن لا أسنان له، أن يستاك بإصبعه؛ لحديث عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: يا رسول اللّه، الرجل يذهب فوه، أيستاك ؟ قال: "نعم". قلت: كيف يصنع ؟ قال: " يدخل إصبعه في فِيه " (5). رواه الطبراني.

(3) غَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثاً، في أوَّلِ الوضُوءِ: لحديث أوس بن أبي أوس رضي اللّه عنه قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ، فاستوْكف ثلاثاً(1). رواه أحمد، والنسائي، وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في إناء، حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتَتْ يَده " (2). رواه الجماعة. إلا أن البخاري لم يذكر العدد.

4) المضْمَضَةُ ثلاثاً: لحديث لَقيط بن صبرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا توضأت فمضمض " (1). رواه أبو داود، والبيهقي.

(5) الاسْتِنْشَاقُ، والاسْتِنْثَارُ ثلاثاً: لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم ليستَنثرْ" (1). رواه الشيخان، وأبو داود.
والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى، والاستنثار باليسرى؛ لحديث عليّ رضي اللّه عنه أنه دعا بِوَضُوء (2)، فتمضمض، واستنشق (3)، ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثاً، ثم قال: هذا طهور نبيّ اللّه صلى الله عليه وسلم (4). رواه أحمد، والنسائي.
وتحقق المضمضة والاستنشاق، إذا وصل الماء إلى الفم، والأنف، بأي صفة، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصل بينهما؛ فعن عبد اللّه بن زيد (5)، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تمضمض، واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثاً. وفي رواية: تمضمض، واستنثر بثلاث غرفات. متفق عليه.ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم؛ لحديث لقيط - رضي اللّه عنه - قال: قلت يا رسول اللّه، أخبرني عن الوضوء ؟ قال: " أسبغ الوضوء، وخللْ بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً " (6). رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

(6) تَخْلِيلُ اللّحْيَةِ: لحديث عثمان رضي اللّه عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلّل لحيته (1). رواه ابن ماجه، والترمذيُّ وصححه. وعن أنس - رضي اللّه عنه - أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ، أخذ كفاً من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلّل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي، عزَّ وجلَّ"(2). رواه أبو داود، والبيهقي، والحاكم.

(7) تَخْلِيلُ الأصَابِعِ: لحديث ابن عباس - رضي اللّه عنهما - أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأت، فخلل أصابع يديك، ورجليْك" (1). رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وعن المستورد بن شداد - رضي اللّه عنه - قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره (2). رواه الخمسة، إلا أحمد.
وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه، كالأساور، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح، لكن ينبغي العمل به؛ لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ.

( 8 ) تَثْلِيثُ الغسْلِ: وهو السنة التي جرى عليها غالباً، وما ورد مخالفاً لها، فهو لبيان الجواز؛ فعن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي اللّه عنهم قال: جاء أعرابي إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء ؟ فأراه ثلاثاً ثلاثاً، وقال: " هذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقد أساء، وتعدَّى، وظلم " (1). رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه. وعن عثمان رضي اللّه عنه - أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً (2). رواه أحمد،ومسلم، والترمذي.
وصح، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرًة مرًة (3)، ومرتين مرتين (4)، أما مسح الرأس مرة واحدة، فهو الأكثر رواية.

(9) التَّيَامُــنُ: أي؛ البدء بغسل اليمين، قبل غسل اليسار، من اليدين والرجلين؛ فعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ قالت: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله (1)، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله (2). متفق عليه، وعن أبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا لبستْم، وإذا توضأتم، فابدءوا بأيمانكم " (3). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

(10) الدَّلْــكُ: وهو إمرار اليد على العضو، مع الماء أو بعده؛ فعن عبد اللّه بن زيد _ رضي اللّه عنه _ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتي بثلثيْ مدّ، فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه (1). رواه ابن خزيمة، وعنه _ رضي اللّه عنه _ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضـأ، فجعل يقول هكذا: يدلك (2). رواه أبو داود، الطيالسي، وأحمد، وابن حبان، وأبو يعلى.

(11) الموَالاَةُ: أي؛ تتابع غسل الأعضاء، بعضها إثر بعض، بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يعدُّ في العرف انصرافاً عنه، وعلى هذا مضت السنة، وعليها عمَل المسلمين، سلفاً وخلفاً.

(12) مَسْحُ الأُذُنَيْنِ: والسُّنة؛ مسح باطنهما بالسبّابتين، وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس؛ لأنهما منه، فعن المقدام بن معد يكرب _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه (1). رواه أبو داود، والطحاوي، وعن ابن عمرَ - رضي اللّه عنهما - في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ومسح برأسه، وأذنيه مسحة واحدة (2). رواه أحمد، وأبو داود. وفي رواية: مسح رأسه، وأذنيه وباطنهما بالمسبِّحَتين (3)، وظاهرهما بإبهاميه.

(13) إطَالـةُ الغُـرَّةِ والتحْجِيلِ: أما إطالة الغرة؛ فبأن يغسل جزءاً من مقدم الرأس، زائداً عن المفروض في غسل الوجه، وأما إطالة التحجيل، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين؛ لحديث أبي هريرةـ رضي اللّه عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أمتي يأتون يوم القيامة غرّاً محجلين (1)، من آثار الوضوء " (2). فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته، فليفعل. رواه أحمد، والشيخان، وعن أبي زرعة، أن أبا هريرة - رضي اللّه عنه - دعا بوضوء، فتوضأ، وغسل ذراعيه، حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه، جاوز الكعبين إلى الساقين، فقلت: ما هذا ؟ فقال: هذا مبلغ الحلية (3). رواه أحمد، واللفظ له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

(14) الاقْتِصَادُ في الماء، وإن كان الاغْتِرَافُ من البَحْرِ: لحديث أنس - رضي اللّه عنه - قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع (1)، إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد (2). متفق عليه. وعن عبيد اللّه بن أبي يزيد، أن رجلاً قال لابن عباس _ رضي اللّه عنهما _: كم يكفيني من الوضوء ؟ قال: مد. قال:كم يكفيني للغسل ؟ قال: صاعٌ. فقال الرجل: لا يكفيني. فقال: لا أم لك، قد كفى من هو خيرٌ منك؛ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم (3). رواه أحمد، والبزار، والطبراني في " الكبير" بسند رجاله ثقات، وروي عن عبد اللّه بن عمر _ رضي اللّه عنهما _ أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم مر بسعد، وهو يتوضأ، فقال: " ما هذا السرف يا سعدُ ؟ " فقال: وهل في الماء من سرف ؟ قال: " نعم، وإنْ كنت على نهر جار " (4). رواه أحمد، وابن ماجه، وفي سنده ضعف، والإسراف يتحقق باستعمال الماء، لغير فائدة شرعية، كأن يزيد في الغسل على الثلاث، ففي حديث عمرو بن شعيب،عن أبيه، عن جده _ رضي اللّه عنهم _ قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله عن الوضوء ؟ فأراه ثلاثاً ثلاثاً، وقال: "هذا الوضوء، من زاد على هذا، فقد أساء، وتعدى، وظلم " (5). رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة بأسانيد صحيحة، وعن عبد اللّه بن مغّفل _ رضي اللّه عنه _ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور، والدعاء " (6). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. قال البخاري: كره أهل العلم في ماء الوضوء، أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

(15) الدُّعــاءُ أثنــاءه: لم يثبت من أدعية الوضوء شيء، عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، غير حديث أبي موسى الأشعري _ رضي اللّه عنه _ قال: أتيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ، فسمعته يقول، يدعو: "اللهم اغْفر لي ذنبي، ووسِّع لي في داري، وبارك لي في رزقي ". فقلت: يا نبي اللّه، سمعتك تدعو بكذا وكذا ! قال: "وهل تركن من شيء؟ "(1). رواه النسائي، وابن السنِّي، بإسناد صحيح، لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء، وابن السنيّ ترجم له في باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. قال النووي: وكلاهما محتمل (2).

(16) الدُّعَــاءُ بَعْــدَه: لحديث عمر -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد يتوضأ، فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء" (1). رواه مسلم، وعن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " من توضأ، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كُتب في رَقٍّ، ثم جعل في طابع، فلم يكسر إلى يوم القيامة " (2). رواه الطبراني، في "الأوسط"، ورواته رواة الصحيح، واللفظ له، ورواه النسائي، وقال في آخره: " ختم عليها بخاتم، فوُضعت تحت العرش، فلم تُكسر إلى يوم القيامة ". وصوب وقفه.
وأما دعاء: " اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهِّرين " (3). فهي في رواية الترمذي، وقد قال في الحديث: وفي إسناده اضطراب، ولا يصح فيه شيء كبير.

(17) صَلاةُ رَكْعَتَين بعدَه: لحديث أبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال لبِلال: " يا بلال، حدِّثني بأرْجى عمل عَملته في الإسلام؛ إني سمعتُ دُف نعليك(1) بين يَدَيّ في الجنة ". قال: ما عملت عملاً أرجى عندي، من أني لم أتطهر طهوراً، في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليّتُ بذلك الطهور ما كُتِبَ لي أن أصلي (2). متفق عليه. وعن عقبة بن عامر _ رضي اللّه عنه _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " ما أحدٌ يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين، يقبل بقلبه ووجهه عليهما، إلا وجبت له الجنة " (3) رواه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة في "صحيحه". وعن حمران، مَولى عثمان، أنه رأى عثمان بن عفان - رضي اللّه عنه - دعا بوضوء، فأفرغ على يمينه من إنائه، فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض، واستنشق، واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم غسل رجليه ثلاثاً، قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: " من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين، لا يُحدِّث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه " (4). رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما.
وما بقي من تعاهد موقي العينين، وغضون الوجه، ومن تحريك الخاتم، ومن مسح العنق، لم نتعرض لذكره؛ لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح، وإن كان يعمل بها؛ تتميماً للنظافة.
---------------------------------------------------
(1) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، من حديث أبي هريرة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوءَ له، ولا وضوء لمن لم يذكـر اسم الله عليه". رواه أبو داود (101)، وابن ماجه (399)، والإمام أحمد، في "المسنـد"، (2 / 418)، والدارقطني (ص 29)، والحاكم (1 / 146)، والبيهقي (1 / 43)، وحسنه العلامة الألباني، في: إرواء الغليل، وصحيح أبي داود، وصحيح الترمذي (24)، وصحيح ابن ماجه (318)، قال الشوكاني: وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله، وذلك يفيد الشرطية، التي يستلزم عدمها العدم، فضلاً على الوجوب، فإنه أقل ما يستفاد منه. الدراري المضية (1 / 40). فلا يحسن أن ذكره المصنف، في "السنن" !
-------------------------------------------------
(1) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة - باب الدليل على أن السواك سنة ليس بواجب (1 / 35)، وصحيح ابن خزيمة (1 / 73) - باب الأمر بالسواك عند كل صلاة، أمر ندب وفضيلة، لا أمر وجوب وفريّضة. قال أبو بكر: رواه الشافعى، وبشر بن عمر كرواية روح، وموطأ مالك (1 / 66) وقال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل في المسند؛ لاتصاله من غير ما وجه، ولما يدل عليه اللفظ، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (5317)، وصحيح الترغيب (201)، وإرواء الغليل (1 / 109، 110).
(2) البخاري معلقاً بصيغة الجزم: كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس (3 / 40)، والنسائي: كتاب الطهارة باب الترغيب في السواك (1 / 10)، ومسند أحمد (1 / 3، 10 - 6 / 47)، وسنن الدارمي: كتاب الصلاة والطهارة - باب السواك مطهرة للفم (1 / 140)، ومسند الشافعي (14)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 105)، وصحيح الجامع (3695).
(3) أبو داود: كتاب الصوم - باب السواك للصائم (2 / 768)، الحديث رقم (2364)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في السواك للصائم (3 / 95)، ومسند أحمد (3 / 445 )، والحديث ضعيف، ضعفه البخاري، في "صحيحه"، حيث قال: ويُذْكر عن عامر... وضعفه الألباني، في: تمام المنة (89).
(4) سنن أبي داود: كتاب الطهارة - باب غسل السواك (1 / 44)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة باب غسل السواك (1 / 39)، والحديث حسن، كما في: صحيح أبي داود (41)، ومشكاة المصابيح (384).
(5) قال الهيثمي: رواه الطبراني، في "الأوسط"، وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري، وهو ضعيف. مجمع الزوائد (2 / 100)، وضعفه الشيخ الألباني، في: ضعيف الجامع (6432)، وانظر: إرواء الغليل (1 / 107). فالحديث لا يحتج به، فلا يقام عليه أحكام، فتنبه.
-----------------------------------------------
(1) "فاستوكف": أي؛ غسل كفيه.
والحديث رواه النسائي: كتاب الطهارة - باب كم يغسلان (1 / 64)، رقم (83)، والدارمي: كتاب الوضوء باب في من يدخل يديه في الإناء، قبل أن يغسلهما (1 / 142)، رقم (698)، ومسند أحمد (4 / 9).
(2) البخاري: كتاب الوضوء - باب الاستجمار وتراً (1 / 52)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك، في نجاستها، في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (1 / 233)، رقم (87)، وأبو داود: كتاب الطهارة باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها (1 / 76)، رقم (103)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب تأويل قوله تعالى: "إِذا قمتم إِلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلى المرافق* (1 / 6)، رقم (1)، والترمذي: أبواب الطهارة باب إذا استيقظ أحدكم من منامه (1 / 36)، رقم (24) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه، هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها (1 / 138)، رقم (393)
-------------------------------------------
(1) "المضمضة": إدارة الماء، وتحريكه في الفم.
والحديث رواه البيهقي (1 / 52)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 100)، برقم (144)، والحديث صححه الشيخ الألباني.
----------------------------------------------
(1) البخاري مع الفتح (1 / 316)، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، والنسائي: كتاب الطهارة، باب اتخاذ الاستنشاق (1 / 66)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الايتار في الاستنثار والاستجمار (1 / 212)، الحديث رقم (20)، ومسند أحمد (2 / 242)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة - باب كيفية المضمضة والاستنشاق (1 / 49)، وسنن أبي داود:كتاب الطهارة - باب الاستنثار (1 / 96)، الحديث رقم (140 )، والحق، أنّ المضمضة والاستنشاق من الواجبات، لا من السنن؛ للنصوص التي أوردها المصنف، وهي بصيغة الأمر، قال ابن قدامة: المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعاً. المغني (1 / 83)، وانظر السيل (1 / 81)، وقال ابن حجر: ظاهر الأمر للوجوب. وقال: وقد ثبت الأمر بالمضمضة أيضاً، في سنن أبي داود، بإسناد صحيح. الفتح (1 / 315).
(2) الوضوء بفتح الواو: اسم للماء الذي يتوضأ به.
(3) "الاستنشاق": إدخال الماء في الأنف، و "الاستنثار" إخراجه منه بالنفس.
(4) النسائي: كتاب الطهارة - باب بأي اليدين يستنثر (1 / 67) رقم (1 / 91)، ومسند أحمد (1 / 135)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 21).
(5) البخاري: كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين إلى الكعبين (1 / 58)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 211)، برقم (235).
(6) أبو داود: كتاب الطهارة باب في الاستنثار (1 / 100)، رقم (142)، والنسائي:كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق (1 / 66)، رقم (87)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (3 / 46)، رقم (788) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (1 / 142)، رقم (407)، ومسند أحمد (4 / 33)، وصححه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 20)، وصحيح ابن ماجه (407)، ومشكاة المصابيح (405)..
-----------------------------------------------------
(1) سنن الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية، الحديث رقم (31)، (1 / 46)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية (1 / 148)، والحديث صححه ابن القيم، وابن حجر، والألباني، في: صحيح الجامع (4696).
(2) سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب تخليل اللحية (1 / 101)، الحديث برقم (145)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة - باب تخليل اللحية (1 / 54)، والمستدرك على الصحيحين: كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية ثلاثاً (1 / 149 ) مع اختلاف في اللفظ، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 130)، وصحيح الجامع (4696)، والحديث يدل على وجوب تخليل اللحية، كما هو واضح، وذهب إلى هذا الشوكاني، في: السيل الجرار (1 / 82)، وقال الألباني: وهو الصواب، وينبغي أن يقال ذلك في تخليل الأصابع أيضاً؛ لثبوت الأمر به عنه صلى الله عليه وسلم. تمام المنة.
---------------------------------------------------
(1) سنن الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية (1 / 57)، الحديث رقم (39) وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب تخليل الأصابع (1 / 153)، وانظر مسند أحمد (1 / 387)، وقال شارح الترمذي: والحديث في إسناده صالح مولى التوأمة، وقد اختلط في آخر عمره، ولكن موسى بن عقبة سمع منه قبل اختلاطه؛ ولذلك حسنه كما نقل الحافظ في "التلخيص" (ص 34). هامش رقم (6) من الترمذي (1 / 57)، وفي "الزوائد": وصالح مولى التوأمة، وإن اختلط بآخره، لكن روى عنه موسى بن عقبة قبل الاختلاط، فالحديث حسن،كما قال الترمذى، وصححه الألباني، في: "الصحيحة" (3 / 292).
(2) أبو داود: كتاب الطهارة باب غسل الرجلين (1 / 103)، رقم (148)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل الأصابع (1 / 57)، رقم (40) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب تخليل الأصابع (1 / 152)، رقم (446)، ومسند أحمد (4 / 229)، والحديث ليس عند النسائي، كما ذكر المصنف، وهو عند أحمد، والحديث صحيح. وحديث ابن عباس يدل على الأمر بتخليل الأصابع.
---------------------------------------------
(1) وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (1 / 94)، برقم (135)، وصحيح ابن خزيمة، برقم (174)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الاعتداء في الوضوء (1 / 88)، برقم (140)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه (1 / 146)، برقم (422)، ومسند أحمد (2 / 180)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 31)، وصحيح ابن ماجه (422)، والمشكاة (417).
(2) مسلم: كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء وكماله (1 / 204)، الحديث رقم (3)، والنسائي:كتاب الطهارة- باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (1 / 62، 63)، وسنن الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (1 / 63)، وانظر (1 / 67، 68)، ومسند أحمد (2 / 133).
(3) البخاري مع الفتح: كتاب الوضوء _ باب الوضوء مرة مرة (1 / 311)، وأبو داود (138)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الوضوء مرة مرة (1 / 62)، وسنن الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء مرة مرة (1/ 60 )، وانظر صحيح ابن ماجه (411).
(4) البخاري مع الفتح: كتـاب الوضـوء _ بـاب الوضـوء مرتين مرتين (1 / 311)، ومسلم (235)، وأبو داود (118)، وسنن الترمذي: كتاب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين (1 / 62)، والدارمي (694)
-------------------------------------------
(1) التنعل: لبس النعل، والترجل: تسريح الشعر. والطهور: يشمل الوضوء والغسل.
(2) البخاري: كتاب الوضوء - باب التيمن في الوضوء والغسل (1 / 53)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب التيمن في الطهور وغيره (1 / 226)، برقم (66).
(3) أيمانكم، جمع يمين، والمراد اليد اليمنى، أو الرجل اليمنى.
والحديث أخرجه أبو داود: كتاب اللباس - باب في الانتعال (4 / 379)، الحديث برقم (4141)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب التيمن في الوضوء (1 / 141)، والحديث في مسند أحمد (354)، والحديث ليس عند النسائي، ولا الترمذي كما قال المصنف، والحديث صحيح صححه الألباني، في: صحيح الجامع (787)، والمشكاة (401).
----------------------------------------------
(1) صحيح ابن خزيمة (1 / 62)، حديث رقم (118) - باب الرخصة في الوضوء، وصححه الألباني، في: صحيح أبي داود (84).
(2) الفتح الرباني (2 / 31، 32)، برقم (260)، ومسند الطيالسي (ص 148)، وموارد الظمآن (ص 67)، برقم (155)، والحديث صحيح.
------------------------------------------------
(11) الموَالاَةُ: أي؛ تتابع غسل الأعضاء، بعضها إثر بعض، بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يعدُّ في العرف انصرافاً عنه، وعلى هذا مضت السنة، وعليها عمَل المسلمين، سلفاً وخلفاً.
---------------------------------------------------
(1) أبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1/89)، برقم (123)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب ما جاء في مسح الأذنين (442)، وابن حجر في: "التلخيص" (1 / 89 ) وإسناده حسن، وصححه الألباني، في: صحيح ابن ماجه (356).
(2) وأبو داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 93)، برقم (133)، والرواية لأبي داود، حديث رقم (135) - باب الوضوء ثلاثاً - كتاب الطهارة، والنسائي: كتاب الطهارة - باب مسح الأذنين (1 / 73)، برقم (101)، والفتح الرباني (2 / 35)، برقم (268 )، وصححه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 24)، وصحيح ابن ماجه (439)، والمشكاة (413)، واعلم، أنه قد صح حديث: "الأذنان من الرأس". وصححه الألباني، في: الصحيحة (36)، وعليه، فإن مسح الأذنين واجب، وليس بسنة.
(3) "بالمسبحتين" أي؛ بالسبابتين.
----------------------------------------------
(1) أصل الغرة: بياض في جبهة الفرس، و "التحجيل" بياض في رجله، والمراد من كونهم، يأتون غرّاً محجلين، أن النور يعلو وجوههم، وأيديهم، وأرجلهم يوم القيامة، وهما من خصائص هذه الأمة (2) البخاري: كتـاب الوضوء - بـاب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء (1 / 45)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (1 / 216)، الحديث رقم (35)، ومسند أحمد (2 / 400).
(3) مسند أحمد (2 / 232)، وانظر: صحيح الترغيب، للألباني (75).
---------------------------------------------
(1) "الصاع": أربعة أمداد. و "المد" 128 درهماً وأربعة أسباع الدرهم 404 سم 3.
(2) البخاري: كتاب الوضوء - باب الوضوء بالمد (1 / 62)، ومسلم: كتاب الحيض - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.. (1 / 258)، الحديث رقم (51).
(3) ابن ماجه: كتـاب الطهـارة _ بـاب ما جـاء في مقدار المـاء... (270)، وكذا النسائي، ولكن عن جابر (1 / 128)، ومسند أحمد (1 / 289)، وكشف الأستار عن زوائد البزار (1 / 134) - باب ما يجزئ من الماء للوضوء، برقم (255)، وفي "مجمع الزوائد": رواه أحمد، والبزار، والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات (1 / 223، 224)، وصححه العلامة الألباني، في: الصحيحة (1991).
(4) ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه (1 / 147)، الحديث رقم (425) وفي "الزوائد": إسناده ضعيف؛ لضعف حيي بن عبد اللّه وابن لهيعة، ومسند أحمد (2 / 221)، وضعفه الألباني، في: ضعيف ماجه (96)، والإرواء (140).
(5) تقدم تخريجه.
(6) أبو داود:كتاب الطهارة - باب الإسراف في الماء (1 / 22)، ومسند أحمد (4 / 87)، وابن ماجه، بلفظ "سيكون قوم يعتدون في الدعاء": كتاب الدعاء - باب كراهية الاعتداء في الدعاء (2 / 1271)، وصححه الألباني، في: مشكاة المصابيح (418)..
--------------------------------------------
(1) النسائي، في: اليوم والليلة، برقم (81)، (1 / 173)، وابن السني، في: اليوم والليلة، برقم (27)، والحديث ضعيف، ولكن الدعاء المذكور له شاهد؛ ولذلك صححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع، وغاية المرام (ص 85)، وقال الألباني: فالدعاء به مطلقاً، غير مقيد بالصلاة أو الوضوء، حسن. تمام المنة (96).
(2) انظر: تمام المنة (94).
---------------------------------------------
(1) مسلم: كتاب الطهارة - باب الذكر المستحب عقب الوضوء (1 / 209)، والحديث رقم (17).
(2) في "الزوائد": رواه الطبراني، في: الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في اليوم والليلة: هذا خطـأ، والصواب موقوفاً. ثم رواه من رواية الثـوري وغندر، عن شعبة موقوفاً (1 / 244)، انظر التفاصيل في "تلخيص الحبير" (1 / 101، 102)، وعمل اليوم والليلة، للنسائي (1 / 175)، الحديث رقم (83)، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، في "صحيح الترغيب" (220)، وصحيح الجامع (6170).
(3) الترمذي: أبواب الطهارة - باب فيما يقال بعد الوضوء الحديث رقم (55)، (1 / 77 _ 79)، وانظر: تعليق العلامة أحمد شاكر على الترمذي (1 / 77 _ 83)، فإنه جمع طرق الحديث، وبين أنه لا اضطراب فيها؛ لذلك صححه العلامة الألباني، في: صحيح أبي داود (162)، وإرواء الغليل (1/ 135).
---------------------------------------------
(1) "الدف" بالضم: صوت النعل، حال المشي.
(2) البخاري:كتاب الجمعة - باب فضل الطهور بالليل والنهار،وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار (2 / 67). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل بلال _ رضي اللّه عنه _ (4 / 1910)، الحديث رقم (108).
(3) مسلم: كتاب الطهارة - باب الذكر المستحب عقب الوضوء (1 / 210)، برقم (234)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب كراهية الوسوسة، وحديث النفس (1 / 557، 558)، برقم (906)، والنسائي (1 / 95)، وأما ابن ماجه، فحديثه هو الشطر الثاني من حديث مسلم التام، وكذلك الترمذي، ابن ماجه، حديث رقم (469)، والترمذي، برقم (55).
(4) البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً (1 / 50)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء وكماله (1 / 204)، الحديث رقم (3)، وأبو داود (106)، والنسائي (1 / 80)، وابن ماجه (285)، وغيرهم.

سُنَنُ الوضُوءِ F8959441eb
يوسف
يوسف
مؤسس المنتدي
مؤسس المنتدي

عدد المساهمات : 1813
تاريخ التسجيل : 09/06/2012

https://loveyassefasharf.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى