نَواقِــضُ الوضُــوءِ
صفحة 1 من اصل 1
نَواقِــضُ الوضُــوءِ
للوضوء نواقض تبطله، وتخرجه عن إفادة المقصود منه، نذكرها فيما يلي:
1ـ كل ما خرج من السبيلين " القبل والدبر"، ويشمل ذلك ما يأتي:
(1) البول.(2) والغائط؛ لقول اللّه تعالى: " أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ " [المائدة: 6]. وهو كناية عن قضاء الحاجة، من بول وغائط.
(3) ريح الدُّبُر؛ لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ ". فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال: فُساء، أو ضُراطٌ (1). متفق عليه، وعنه _ رضي اللّه عنه _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد، حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً " (2). رواه مسلم.
وليس السمع، أو وجدان الرائحة شرطاً في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه.
(4، 5، 6) المني، والمذي، والودي؛ لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، في المذي: " فيه الوضوء " (3). ولقول ابن عباس - رضي اللّه عنهما -: أما المني، فهو الذي منه الغسل، وأما المذي، والودي، فقال: " اغسـل ذكـرك. أو: مذاكيـرك، وتوضـأ وضـوءك للصلاة " (4). رواه البيهقي في "السنن".
---------------------------------------------
2ـ النوم المستغرق، الذي لا يبقى معه إدراك، مع عدم تمكن المقعدة من الأرض؛ لحديث صفوان بن عسال _ رضي اللّه عنه _ قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأمرنا، إذا كنا سَفراً، ألاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنّ، إلا من جنابة، لكن من غائط، وبول، ونوم (1). رواه أحمد، والنسائى، والترمذي وصححه.
فإذا كان النائم جالساً، ممكناً مقعدته من الأرض، لا ينتقض وضوءه، وعلى هذا يحمل حديث أنس _ رضي اللّه عنه _ قال: كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، حتى تخفِق رءوسهم، ثم يصلون، ولا يتوضئون. رواه الشافعي، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، ولفظ الترمذي من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة، حتى لأسمع لأحدهم غطيطاً، ثم يقومون، فيصلون، ولا يتوضئون (2). قال ابنُ المباركِ: هذا عندنا، وهم جلوس.
----------------------------------------
3ـ زوال العقل؛ سواء كان بالجنون، أو بالإغماء، أو بالسكر، أو بالدواء، وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أو لا؛ لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء.
-----------------------------------
4ـ مسُّ الفرجِ بدونِ حائل؛ لحديث بسرة بنت صفوان _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مسَّ ذكره، فلا يصلِّ، حتى يتوضأ " (1). رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وقال البخاري. وهو أصح شيء في الباب. ورواه أيضاً مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح ؟ فقال: بل هو صحيح. وفي رواية لأحمد، والنسائي عن بسرة، أنها سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: " ويتوضأ من مس ذكره " (2). وهذا يشمل ذكر نفسه، وذكر غيره، وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "منْ أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء " (3). رواه أحمد، وابنُ حبانَ، والحاكم، وصححه هو وابن عبد البر وقال ابن السّكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. وفي لفظ الشافعي: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس بينها وبينه شيء، فليتوضأ ". وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده _ رضي اللّه عنهم _: " أيما رجل مس فرجه فليتوضّأ، وأيما امرأة مَسّت فرجها، فلتتوضأ " (4). رواه أحمد.
قال ابن القيم: قال الحازمي: هذا إسناد صحيح، ويرى الأحناف، أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؛ لحديث طلق، أن رجلاً سأل النبي عن رجل يمس ذكره، هل عليه الوضوء فقال: " لا، إنما هو بضعة منك " (5). رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، قال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.
-----------------------------------------------------------
(1) البخاري: كتاب الوضوء - باب لا تقبل صلاة بغير طهور (1 / 46)، ومسلم: كتاب المساجد - باب فضل صلاة الجماعة، وانتظار الصلاة (1 / 459)، برقم (274).
(2) مسلم: كتاب الحيض - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، فله أن يصلى بطهارته تلك (1 / 276)، الحديث رقم (99).
(3) تقدم تخريجه، في (ص 30).
(4) تقدم تخريجه، في (ص 30).
-------------------------------------------
(1) أحمد، في "المسند" (4 / 239، 240)، والنسائي: كتـاب الطهـارة _ بـاب المسـح على الخفين في السفر (1 / 83)، والترمذي: أبواب الطهارة _ باب المسح على الخفين... (1 / 159، 160)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب الوضوء من النوم (478)، والشافعي (1 / 33)، والدارقطني (72)، وحسنه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 140)، وصحيح النسائى (1 / 29).
(2) مسلم: كتاب الحيض _ باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (1 / 196)، وأبو داود: كتاب الطهارة _ باب الوضوء من النوم (200)، والترمذي: أبواب الطهارة _ باب ما جاء في الوضوء من النوم (1 / 113)، وأحمد، في "المسند"، (2 / 199)، وانظر: تمام المنة (99).
--------------------------------------------
(1) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر (1 / 125، 126)، والنسائي: كتاب الغسل والتيمم - باب الوضوء من مس الذكر، برقم (447)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر (1 / 126)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر (1 / 61)، ومسند أحمد (6 / 407)، والمستدرك (1 / 137)، والبيهقي (1 / 128)، وبدائع المنن (1 / 34)، برقم (90) والجزء الأول "موطأ" مالك بشرح تنوير الحوالك (ص 65)، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 150)، والمشكاة (319).
(2) والنسائي: كتاب الغسل والتيمم - باب الوضوء من مس الذكر (1 / 216)، ومسند أحمد (6 / 407)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 36).
(3) مسند أحمد (2 / 333)، والشافعي (1 / 34)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 133)، وفي "الزوائد": رواه أحمد، والطبراني في "الأوسط" و"الصغير"، والبزار، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وقد ضعفه أكثر الناس، ووثقه يحيي بن معين في رواية. مجمع الزوائد (1 / 250)، وموارد الظمآن (ص 77، 78)، رقم (210)، والحديث صحيح، حسنه الألباني، من طريق ابن حبان، في: مشكاة المصابيح (321).
(4) مسند أحمد (2 / 223)،، والدارقطني (1 / 147)، والبيهقي (1 / 132)، وقال الألباني: فالحديث حسن الإسناد، صحيح المتن بما قبله. إرواء الغليل (1 / 150).
(5) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الرخصة في مس الذكر (1 / 127)، برقم (182)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من ذلك (1 / 101)، برقم (165)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (1 / 131)، برقم (85 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الرخصة في ذلك (1 / 163)، برقم (483)، وموارد الظمآن (ص 76)، برقم (207)، والحديث صحيح، صححه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 37)، وصحيح ابن ماجه (483)، ومشكاة المصابيح (320).
1ـ كل ما خرج من السبيلين " القبل والدبر"، ويشمل ذلك ما يأتي:
(1) البول.(2) والغائط؛ لقول اللّه تعالى: " أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ " [المائدة: 6]. وهو كناية عن قضاء الحاجة، من بول وغائط.
(3) ريح الدُّبُر؛ لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ ". فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال: فُساء، أو ضُراطٌ (1). متفق عليه، وعنه _ رضي اللّه عنه _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد، حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً " (2). رواه مسلم.
وليس السمع، أو وجدان الرائحة شرطاً في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه.
(4، 5، 6) المني، والمذي، والودي؛ لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، في المذي: " فيه الوضوء " (3). ولقول ابن عباس - رضي اللّه عنهما -: أما المني، فهو الذي منه الغسل، وأما المذي، والودي، فقال: " اغسـل ذكـرك. أو: مذاكيـرك، وتوضـأ وضـوءك للصلاة " (4). رواه البيهقي في "السنن".
---------------------------------------------
2ـ النوم المستغرق، الذي لا يبقى معه إدراك، مع عدم تمكن المقعدة من الأرض؛ لحديث صفوان بن عسال _ رضي اللّه عنه _ قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأمرنا، إذا كنا سَفراً، ألاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنّ، إلا من جنابة، لكن من غائط، وبول، ونوم (1). رواه أحمد، والنسائى، والترمذي وصححه.
فإذا كان النائم جالساً، ممكناً مقعدته من الأرض، لا ينتقض وضوءه، وعلى هذا يحمل حديث أنس _ رضي اللّه عنه _ قال: كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، حتى تخفِق رءوسهم، ثم يصلون، ولا يتوضئون. رواه الشافعي، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، ولفظ الترمذي من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة، حتى لأسمع لأحدهم غطيطاً، ثم يقومون، فيصلون، ولا يتوضئون (2). قال ابنُ المباركِ: هذا عندنا، وهم جلوس.
----------------------------------------
3ـ زوال العقل؛ سواء كان بالجنون، أو بالإغماء، أو بالسكر، أو بالدواء، وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أو لا؛ لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء.
-----------------------------------
4ـ مسُّ الفرجِ بدونِ حائل؛ لحديث بسرة بنت صفوان _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مسَّ ذكره، فلا يصلِّ، حتى يتوضأ " (1). رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وقال البخاري. وهو أصح شيء في الباب. ورواه أيضاً مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح ؟ فقال: بل هو صحيح. وفي رواية لأحمد، والنسائي عن بسرة، أنها سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: " ويتوضأ من مس ذكره " (2). وهذا يشمل ذكر نفسه، وذكر غيره، وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "منْ أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء " (3). رواه أحمد، وابنُ حبانَ، والحاكم، وصححه هو وابن عبد البر وقال ابن السّكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. وفي لفظ الشافعي: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس بينها وبينه شيء، فليتوضأ ". وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده _ رضي اللّه عنهم _: " أيما رجل مس فرجه فليتوضّأ، وأيما امرأة مَسّت فرجها، فلتتوضأ " (4). رواه أحمد.
قال ابن القيم: قال الحازمي: هذا إسناد صحيح، ويرى الأحناف، أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؛ لحديث طلق، أن رجلاً سأل النبي عن رجل يمس ذكره، هل عليه الوضوء فقال: " لا، إنما هو بضعة منك " (5). رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، قال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.
-----------------------------------------------------------
(1) البخاري: كتاب الوضوء - باب لا تقبل صلاة بغير طهور (1 / 46)، ومسلم: كتاب المساجد - باب فضل صلاة الجماعة، وانتظار الصلاة (1 / 459)، برقم (274).
(2) مسلم: كتاب الحيض - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، فله أن يصلى بطهارته تلك (1 / 276)، الحديث رقم (99).
(3) تقدم تخريجه، في (ص 30).
(4) تقدم تخريجه، في (ص 30).
-------------------------------------------
(1) أحمد، في "المسند" (4 / 239، 240)، والنسائي: كتـاب الطهـارة _ بـاب المسـح على الخفين في السفر (1 / 83)، والترمذي: أبواب الطهارة _ باب المسح على الخفين... (1 / 159، 160)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب الوضوء من النوم (478)، والشافعي (1 / 33)، والدارقطني (72)، وحسنه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 140)، وصحيح النسائى (1 / 29).
(2) مسلم: كتاب الحيض _ باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (1 / 196)، وأبو داود: كتاب الطهارة _ باب الوضوء من النوم (200)، والترمذي: أبواب الطهارة _ باب ما جاء في الوضوء من النوم (1 / 113)، وأحمد، في "المسند"، (2 / 199)، وانظر: تمام المنة (99).
--------------------------------------------
(1) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر (1 / 125، 126)، والنسائي: كتاب الغسل والتيمم - باب الوضوء من مس الذكر، برقم (447)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر (1 / 126)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر (1 / 61)، ومسند أحمد (6 / 407)، والمستدرك (1 / 137)، والبيهقي (1 / 128)، وبدائع المنن (1 / 34)، برقم (90) والجزء الأول "موطأ" مالك بشرح تنوير الحوالك (ص 65)، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 150)، والمشكاة (319).
(2) والنسائي: كتاب الغسل والتيمم - باب الوضوء من مس الذكر (1 / 216)، ومسند أحمد (6 / 407)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 36).
(3) مسند أحمد (2 / 333)، والشافعي (1 / 34)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 133)، وفي "الزوائد": رواه أحمد، والطبراني في "الأوسط" و"الصغير"، والبزار، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وقد ضعفه أكثر الناس، ووثقه يحيي بن معين في رواية. مجمع الزوائد (1 / 250)، وموارد الظمآن (ص 77، 78)، رقم (210)، والحديث صحيح، حسنه الألباني، من طريق ابن حبان، في: مشكاة المصابيح (321).
(4) مسند أحمد (2 / 223)،، والدارقطني (1 / 147)، والبيهقي (1 / 132)، وقال الألباني: فالحديث حسن الإسناد، صحيح المتن بما قبله. إرواء الغليل (1 / 150).
(5) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الرخصة في مس الذكر (1 / 127)، برقم (182)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من ذلك (1 / 101)، برقم (165)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (1 / 131)، برقم (85 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الرخصة في ذلك (1 / 163)، برقم (483)، وموارد الظمآن (ص 76)، برقم (207)، والحديث صحيح، صححه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 37)، وصحيح ابن ماجه (483)، ومشكاة المصابيح (320).
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى