صِفَةُ المسْحِ علـى الخُفَّيــنِ
صفحة 1 من اصل 1
صِفَةُ المسْحِ علـى الخُفَّيــنِ
المتوضئ بعد أن يتم وضوءه، ويلبس الخف أو الجوارب، يصح له المسح عليه، كلما أراد الوضوء، بدلاً من غسل رجليه، يرخص له في ذلك يوماً وليلة، إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام ولياليها، إن كان مسافراً، إلا إذا أجنب؛ فإنه يجب عليه نزعه؛ لحديث صفوان المتقدم.
مواضيع مماثلة
» محلُّ المسْح علـى الخُفَّيــنِ
» تَوقِيـتُ المسْـح علـى الخُفَّيــنِ
» المسْــحَ علـى الخُفَّيــنِ ودليُل مشروعيَّتهِ
» المسْحِ على الجورَبَيْن
» مـا يحــرُمُ علـى الجُنُــبِ
» تَوقِيـتُ المسْـح علـى الخُفَّيــنِ
» المسْــحَ علـى الخُفَّيــنِ ودليُل مشروعيَّتهِ
» المسْحِ على الجورَبَيْن
» مـا يحــرُمُ علـى الجُنُــبِ
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى