غُسْـلُ المرأة
صفحة 1 من اصل 1
غُسْـلُ المرأة
غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها، أن تنقض ضفيرتها، إن وصل الماء إلى أصل الشعر؛ لحديث أم سلمة - رضي اللّه عنها - أن امرأة قالت: يارسول اللّه، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة ؟ قال: " إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تُفِيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طُهرتِ " (1). رواه أحمد، ومسلم، والترمذيُّ، وقال: حسن صحيح.
وعن عُبيد بن عمير - رضي اللّه عنه - قال: بلغ عائشة - رضي اللّه عنها - أن عبد اللّه بن عمر يأمـر النساء إذا اغتسلـن، أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجباً لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات (2). رواه أحمد، ومسلم.
ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس، أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليها مسكاً أو طيباً، ثم تتبع بها أثر الدم؛ لتطيب المحل، وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ؟ قال: " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر، فتحسن الطُّهورَ (3)، ثم تصب على رأسها،، فتدلكه دلكاً شديداً، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصبُّ عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصَةً مُمسَّكة، فتطهر بها ". فقالت أسماء: وكيف تطهر بها ؟ قال: " سبحان اللّه! تطهَّرين بها ". فقالت عائشة:كأنها تُخفي ذلك، تتبعي أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة ؟ فقال: " تأخذ ماءً، فتطهر، فتحسن الطُّهورَ، أو تُبْلِغ الطُّهورَ، ثم تصب على رأسها، فتدلكه، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء " (4). فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه الجماعة، إلا الترمذي.
-----------------------------------------------------------------------
(1) مسلم: كتاب الحيض - باب حكم ضفائر المغتسلة (1 / 259)، الحديث رقم (58)، وسنن أبي داود: كتاب الطهارة - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسـل (1/173)، الحديث رقم (251) واللفظ هنا له وللترمذي _ أبواب الطهارة - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل (1/175) والحديث رقم (105).
(2) مسلم: كتـاب الحيـض - باب حكم ضفائـر المغتسلة (1 / 260)
الحديث رقم (59 )، والفتـح الربانـي (2 / 6، 135)، وابن خزيمة (247).
(3) "تطهر فتحسن الطهور" أي، تتوضأ فتحسن الوضوء، "شئون رأسها": أي، أصول شعر الرأس. "فرصة ممسكة". بكسر فسكون: أي، قطعة قطن أو صوفة بالمسك، "تخفي ذلك": تسر به إليها.
(4) روى القسم الأول منه، دون السؤال عن غسل الجنابة البخاري (1 / 44) كتاب العلم، تعليقاً، ومسلم: كتاب الحيض _ باب استعمال المغتسلة من فرصة من مسك في موضع الدم (1 / 261)، رقم (61)، وأبو داود: كتاب الطهارة _ باب الاغتسال (1 / 222، 223)، رقم (316)، ورواه النسائي مثل البخاري: كتاب الطهارة - باب ذكر العمل في الغسل من الحيض (1 / 135)، رقم (251)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب في الحائض كيف تغتسل (1 / 210، 211 )
رقم (642 )، ومسند أحمد (6 / 147، 148)
وعن عُبيد بن عمير - رضي اللّه عنه - قال: بلغ عائشة - رضي اللّه عنها - أن عبد اللّه بن عمر يأمـر النساء إذا اغتسلـن، أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجباً لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات (2). رواه أحمد، ومسلم.
ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس، أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليها مسكاً أو طيباً، ثم تتبع بها أثر الدم؛ لتطيب المحل، وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ؟ قال: " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر، فتحسن الطُّهورَ (3)، ثم تصب على رأسها،، فتدلكه دلكاً شديداً، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصبُّ عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصَةً مُمسَّكة، فتطهر بها ". فقالت أسماء: وكيف تطهر بها ؟ قال: " سبحان اللّه! تطهَّرين بها ". فقالت عائشة:كأنها تُخفي ذلك، تتبعي أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة ؟ فقال: " تأخذ ماءً، فتطهر، فتحسن الطُّهورَ، أو تُبْلِغ الطُّهورَ، ثم تصب على رأسها، فتدلكه، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء " (4). فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه الجماعة، إلا الترمذي.
-----------------------------------------------------------------------
(1) مسلم: كتاب الحيض - باب حكم ضفائر المغتسلة (1 / 259)، الحديث رقم (58)، وسنن أبي داود: كتاب الطهارة - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسـل (1/173)، الحديث رقم (251) واللفظ هنا له وللترمذي _ أبواب الطهارة - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل (1/175) والحديث رقم (105).
(2) مسلم: كتـاب الحيـض - باب حكم ضفائـر المغتسلة (1 / 260)
الحديث رقم (59 )، والفتـح الربانـي (2 / 6، 135)، وابن خزيمة (247).
(3) "تطهر فتحسن الطهور" أي، تتوضأ فتحسن الوضوء، "شئون رأسها": أي، أصول شعر الرأس. "فرصة ممسكة". بكسر فسكون: أي، قطعة قطن أو صوفة بالمسك، "تخفي ذلك": تسر به إليها.
(4) روى القسم الأول منه، دون السؤال عن غسل الجنابة البخاري (1 / 44) كتاب العلم، تعليقاً، ومسلم: كتاب الحيض _ باب استعمال المغتسلة من فرصة من مسك في موضع الدم (1 / 261)، رقم (61)، وأبو داود: كتاب الطهارة _ باب الاغتسال (1 / 222، 223)، رقم (316)، ورواه النسائي مثل البخاري: كتاب الطهارة - باب ذكر العمل في الغسل من الحيض (1 / 135)، رقم (251)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب في الحائض كيف تغتسل (1 / 210، 211 )
رقم (642 )، ومسند أحمد (6 / 147، 148)
مواضيع مماثلة
» كيف تعمل المرأة
» رجل لا تنساه المرأة
» لمن لايعرف المرأة ..؟؟
» أكسجين المرأة هو الحب
» تكريم المرأة في الإسلام
» رجل لا تنساه المرأة
» لمن لايعرف المرأة ..؟؟
» أكسجين المرأة هو الحب
» تكريم المرأة في الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى