مَسَائــلُ تتعلــقُ بالغســل
صفحة 1 من اصل 1
مَسَائــلُ تتعلــقُ بالغســل
يجزئ غسل واحد من حيض وجنابة، أو عن جمعة وعيد، أو عن جنابة وجمعة، إذا نوى الكل؛ لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " وإنما لكل امرئ ما نوى " (1).
2ـ إذا اغتسل من الجنابة، ولم يكن قد توضأ، يقوم الغسل عن الوضوء؛ قالت عائشة: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل (2). وعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه قال لرجل، قال له: إني أتوضأ بعد الغسل. فقال له: لقد تعمقت (3). وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث، وتقضي عليها؛ لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه (4).
3ـ يجوز للجنب، والحائض إزالة الشعر، وقص الظفر، والخروج إلى السوق، وغيره من غير كراهية؛ قال عطاء: يحتجم الجنب، ويقلم أظافره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ. رواه البخاري (5).
4ـ لا بأس بدخول الحمام، إن سلـم الداخـل من النظر إلى العورات،وسلم من نظر الناس إلى عورته؛ قال أحمد: إن علمت أن كل مـن في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل. وفي الحديث عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة "(6). وذكر اللّه في الحمام لا حرج فيه، فإنَّ ذكر اللّه في كل حال حسن، مالم يرد ما يمنع، وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يذكر اللّه على كل أحيانه.
5ـ لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه، في الغسل والوضوء، صيفاً وشتاء.
6ـ يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء، الذي اغتسلت منه المرأة والعكس، كما يجوز لهما أن يغتسلا معاً، من إناء واحد؛ فعن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفْنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليتوضأ منها، أو يغتسل، فقالت له: يا رسول اللّه، إني كنت جنباً. فقال: " إن الماء لا يجنب " (7). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وكانت عائشة تغتسل مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيبادرها وتبادره، حتى يقول لها: " دعي لي ". وتقول له: دع لي (.
7ـ لا يجوز الاغتسال عرياناً بين الناس؛ لأن كشف العورة محرم، فإن استتر بثوب ونحوه، فلا بأس؛ فقد كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بثوب، ويغتسل، أما لو اغتسل عرياناً، بعيداً عن أعين الناس، فلا مانع منه؛ فقد اغتسل موسى - عليه السلام - عرياناً(9)، كما رواه البخاري، وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بينا أيوب - عليه السلام - يغتسل عُرياناً، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يَحْثي في ثوبه، فناداه ربه - تبارك وتعالى -: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك " (10). رواه أحمد، والبخاري، والنسائي.
----------------------------------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه، في "فرائض الوضوء"، وانظر: تمام المنة (126).
(2) أبو داود: بلفظ قريب: كتاب الطهارة _ باب في الوضوء بعد الغسل (250)، والنسائي: كتاب الطهارة _ باب ترك الوضوء من بعد الغسل (1 / 137)، والترمذي: أبـواب الطهارة _ بـاب ما جاء في الوضوء بعد الغسل (1 / 304 تحفة)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب في الوضوء بعد الغسل (597)، والحديث صحيح، انظر: صحيح أبي داود (244)، وتمام المنة (129).
(3) رواه ابن أبي شيبة، في "المصنف".
(4) انظر: تمام المنة (130).
(5) البخاري معلقاً (1 / 466 مع الفتح)، وقال ابن حجر: وصله عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه.
(6) مسلم: كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات (1 / 266) الحديث رقم (74)، وأبو داود: كتاب الحمام _ باب ما جاء في التعري (4 / 305)، والترمذي: كتاب الأدب _ باب في كراهية مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة (5 / 109)، وابن ماجه، مختصراً: كتاب الطهارة _ باب النهي أن يرى عورة أخيه (1 / 21)، والقول: لا بأس بدخول الحمام. يفهم منه جواز دخول النساء هذه الحمامات، وهذا فيه نظر؛ فإنه قد ثبت النهي في حقهن، ففي الحديث:"...، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر،فلا يدخل حليلته الحمام". ورواه الترمذي، وغيره، ومسند أحمد (3 / 63)،وصححه الألباني،في:صحيح الجامع (6507).
(7) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الماء لا يجنب (1 / 55، 56)، الحديث رقم (68)، والنسائي (1 / 74)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب (48)، الحديث رقم (65)، (1 / 94)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (1 / 132)، الحديث رقم (37)، ومسند أحمد (1 / 235، 284، 308) بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء"، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 64).
( المراد، أن الرسول _ عليه الصلاة والسلام _ كان يقول لعائشة: أبقي لي ماء. وهي تقول كذلك.
والحديث أخرجه مسلم: كتـاب الحيض - بـاب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل، (1 / 257)، الحديث رقم (46)، وأحمد (6 / 91، 103).
(9) رواه البخاري: كتاب الغسل، باب من اغتسل عرياناً (1 / 75).
(10) البخاري: كتاب الغسل _ باب من اغتسل عرياناً وحده في الخَلْوة،... (279)، والنسائي: كتاب الغسل _ باب الاستتار عند الاغتسال (صحيح النسائي 396)
2ـ إذا اغتسل من الجنابة، ولم يكن قد توضأ، يقوم الغسل عن الوضوء؛ قالت عائشة: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل (2). وعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه قال لرجل، قال له: إني أتوضأ بعد الغسل. فقال له: لقد تعمقت (3). وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث، وتقضي عليها؛ لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه (4).
3ـ يجوز للجنب، والحائض إزالة الشعر، وقص الظفر، والخروج إلى السوق، وغيره من غير كراهية؛ قال عطاء: يحتجم الجنب، ويقلم أظافره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ. رواه البخاري (5).
4ـ لا بأس بدخول الحمام، إن سلـم الداخـل من النظر إلى العورات،وسلم من نظر الناس إلى عورته؛ قال أحمد: إن علمت أن كل مـن في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل. وفي الحديث عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة "(6). وذكر اللّه في الحمام لا حرج فيه، فإنَّ ذكر اللّه في كل حال حسن، مالم يرد ما يمنع، وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يذكر اللّه على كل أحيانه.
5ـ لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه، في الغسل والوضوء، صيفاً وشتاء.
6ـ يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء، الذي اغتسلت منه المرأة والعكس، كما يجوز لهما أن يغتسلا معاً، من إناء واحد؛ فعن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفْنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليتوضأ منها، أو يغتسل، فقالت له: يا رسول اللّه، إني كنت جنباً. فقال: " إن الماء لا يجنب " (7). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وكانت عائشة تغتسل مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيبادرها وتبادره، حتى يقول لها: " دعي لي ". وتقول له: دع لي (.
7ـ لا يجوز الاغتسال عرياناً بين الناس؛ لأن كشف العورة محرم، فإن استتر بثوب ونحوه، فلا بأس؛ فقد كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بثوب، ويغتسل، أما لو اغتسل عرياناً، بعيداً عن أعين الناس، فلا مانع منه؛ فقد اغتسل موسى - عليه السلام - عرياناً(9)، كما رواه البخاري، وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بينا أيوب - عليه السلام - يغتسل عُرياناً، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يَحْثي في ثوبه، فناداه ربه - تبارك وتعالى -: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك " (10). رواه أحمد، والبخاري، والنسائي.
----------------------------------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه، في "فرائض الوضوء"، وانظر: تمام المنة (126).
(2) أبو داود: بلفظ قريب: كتاب الطهارة _ باب في الوضوء بعد الغسل (250)، والنسائي: كتاب الطهارة _ باب ترك الوضوء من بعد الغسل (1 / 137)، والترمذي: أبـواب الطهارة _ بـاب ما جاء في الوضوء بعد الغسل (1 / 304 تحفة)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب في الوضوء بعد الغسل (597)، والحديث صحيح، انظر: صحيح أبي داود (244)، وتمام المنة (129).
(3) رواه ابن أبي شيبة، في "المصنف".
(4) انظر: تمام المنة (130).
(5) البخاري معلقاً (1 / 466 مع الفتح)، وقال ابن حجر: وصله عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه.
(6) مسلم: كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات (1 / 266) الحديث رقم (74)، وأبو داود: كتاب الحمام _ باب ما جاء في التعري (4 / 305)، والترمذي: كتاب الأدب _ باب في كراهية مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة (5 / 109)، وابن ماجه، مختصراً: كتاب الطهارة _ باب النهي أن يرى عورة أخيه (1 / 21)، والقول: لا بأس بدخول الحمام. يفهم منه جواز دخول النساء هذه الحمامات، وهذا فيه نظر؛ فإنه قد ثبت النهي في حقهن، ففي الحديث:"...، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر،فلا يدخل حليلته الحمام". ورواه الترمذي، وغيره، ومسند أحمد (3 / 63)،وصححه الألباني،في:صحيح الجامع (6507).
(7) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الماء لا يجنب (1 / 55، 56)، الحديث رقم (68)، والنسائي (1 / 74)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب (48)، الحديث رقم (65)، (1 / 94)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (1 / 132)، الحديث رقم (37)، ومسند أحمد (1 / 235، 284، 308) بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء"، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 64).
( المراد، أن الرسول _ عليه الصلاة والسلام _ كان يقول لعائشة: أبقي لي ماء. وهي تقول كذلك.
والحديث أخرجه مسلم: كتـاب الحيض - بـاب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل، (1 / 257)، الحديث رقم (46)، وأحمد (6 / 91، 103).
(9) رواه البخاري: كتاب الغسل، باب من اغتسل عرياناً (1 / 75).
(10) البخاري: كتاب الغسل _ باب من اغتسل عرياناً وحده في الخَلْوة،... (279)، والنسائي: كتاب الغسل _ باب الاستتار عند الاغتسال (صحيح النسائي 396)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى